Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 29-29)
Tafsir: Ǧāmiʿ al-bayān ʿan taʾwīl āy al-Qurʾān
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
يعني بقوله جلّ ثناؤه : { بِأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا } صَدّقوا الله ورسوله ، { لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَـٰطِلِ } يقول : لا يأكل بعضكم أموال بعض بما حرم عليه من الربا والقمار ، وغير ذلك من الأمور التي نهاكم الله عنها ، إلا أن تكون تجارة . كما : حدثنا محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن مفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدّي : { يَـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَـٰطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ } نهى عن أكلهم أموالهم بينهم بالباطل وبالربا والقمار والبخس والظلم ، إلا أن تكون تجارة ، ليربح في الدرهم ألفاً إن استطاع . حدثني محمد بن المثنى ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا خالد الطحان ، قال : أخبرنا داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قوله تعالى : { لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَـٰطِلِ } قال : الرجل يشتري السلعة ، فيردّها ويردّ معها درهماً . حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : ثنا داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في الرجل يشتري من الرجل الثوب ، فيقول : إن رضيته أخذته ، وإلا رددته ورددت معه درهماً ، قال : هو الذي قال الله : { لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَـٰطِلِ } . وقال آخرون : بل نزلت هذه الآية بالنهي عن أن يأكل بعضهم طعام بعض إلا بشراء ، فأما قِرًى فإنه كان محظوراً بهذه الآية ، حتى نسخ ذلك بقوله في سورة النور : { لَّيْسَ عَلَى ٱلاْعْمَىٰ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى ٱلاْعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِن بُيُوتِكُمْ } [ النور : 61 ] … الآية . ذكر من قال ذلك : حدثني محمد بن حميد ، قال : ثنا يحيـى بن واضح ، عن الحسن بن واقد ، عن يزيد النحويّ ، عن عكرمة والحسن البصريّ ، قالا في قوله : { لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَـٰطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مّنْكُمْ } … الآية ، فكان الرجل يتحرّج أن يأكل عند أحد من الناس بعد ما نزلت هذه الآية ، فنسخ ذلك بالآية التي في سورة النور ، فقال : { أَن تَأْكُلُواْ مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَٰتِكُمْ } [ النور : 61 ] … إلى قوله : { جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً } [ النور : 61 ] فكان الرجل الغنيّ يدعو الرجل من أهله إلى الطعام ، فيقول : إني لأتجنح والتجنح : التحرّج ويقول : المساكين أحقّ مني به . فأحلّ من ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ، وأحلّ طعام أهل الكتاب . قال أبو جعفر : وأولى هذين القولين بالصواب في ذلك قول السدي : وذلك أن الله تعالى ذكره حرّم أكل أموالنا بيننا بالباطل ، ولا خلاف بين المسلمين أن أكل ذلك حرام علينا ، فإن الله لم يحلّ قَطُّ أكل الأموال بالباطل ، وإذا كان ذلك كذلك فلا معنى لقول من قال : كان ذلك نهياً عن أكل الرجل طعام أخيه قرى على وجه ما أذن له ، ثم نسخ ذلك لنقل علماء الأمة جميعاً وجها لها أن قرى الضيف ، وإطعام الطعام كان من حميد أفعال أهل الشرك والإسلام ، التي حمد الله أهلها عليه وندبهم إليها ، وإن الله لم يحرّم ذلك في عصر من العصور ، بل ندب الله عباده ، وحثهم عليه ، وإذ كان ذلك كذلك فهو من معنى الأكل بالباطل خارج ، ومن أن يكون ناسخاً أو منسوخاً بمعزل ، لأن النسخ إنما يكون لمنسوخ ، ولم يثبت النهي عنه ، فيجوز أن يكون منسوخاً بالإباحة . وإذ كان ذلك كذلك ، صحّ القول الذي قلناه ، من أن الباطل الذي نهى الله عن أكل الأموال به ، هو ما وصفنا مما حرمه على عباده في تنزيله ، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، وشذّ ما خالفه . واختلفت القراء في قراءة قوله : { إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مّنْكُمْ } فقرأها بعضهم : { إِلا أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً } رفعاً بمعنى : إلا أن توجد تجارة ، أو تقع تجارة عن تراض منكم ، فيحلّ لكم أكلها حينئذٍ بذلك المعنى . ومذهب من قرأ ذلك على هذا الوجه « أن تكون » تامة ههنا لا حاجة بها إلى خبر على ما وصفت وبهذه القراءة قرأ أكثر أهل الحجاز وأهل البصرة . وقرأ ذلك آخرون ، وهم عامة قراء الكوفيين : { إِلا أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً } نصباً ، بمعنى : إلا أن تكون الأمْوَلُ التي تأكلونها بينكم تجارة عن تراض منكم ، فيحل لكم هنالك أكلها ، فتكون الأموال مضمرة في قوله : { إِلا أَن تَكُونَ } والتجارة منصوبة على الخبر . وكلتا القراءتين عندنا صواب جائز القراءة بهما ، لاستفاضتهما في قراءة الأمصار مع تقارب معانيهما . غير أن الأمر وإن كان كذلك ، فإن قراءة ذلك بالنصب أعجب إليّ من قراءته بالرفع ، لقوّة النصب من وجهين : أحدهما : أنّ في تكون ذكراً من الأموال والآخر : أنه لو لم يجعل فيها ذكر منها ثم أفردت بالتجارة وهي نكرة ، كان فصيحاً في كلام العرب النصب ، إذ كانت مبنية على اسم وخبر ، فإذا لم يظهر معها إلا نكرة واحدة نصبوا ورفعوا ، كما قال الشاعر : @ إذَا كانَ طَعْناً بَيْنَهُمْ وَعِنَاقاً @@ ففي هذه الآية إبانة من الله تعالى ذكره عن تكذيب قول الجهلة من المتصوّفة المنكرين طلب الأقوات بالتجارات والصناعات ، والله تعالى يقول : { يَـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَـٰطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ } : اكتساباً أحلّ ذلك لها . كما : حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة : قوله : { يَـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَـٰطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ } قال : التجارة رزق من رزق الله ، وحلال من حلال الله لمن طلبها بصدقها وبرّها ، وقد كنا نحدَّث أن التاجر الأمين الصدوق مع السبعة في ظلّ العرش يوم القيامة . وأما قوله : { عَن تَرَاضٍ } فإن معناه كما : حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله تبارك وتعالى : { عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ } في تجارة أو بيع أو عطاء يعطيه أحد أحداً . حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : { عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ } في تجارة أو بيع أو عطاء يعطيه أحد أحداً . حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن القاسم ، عن سليمان الجعفي ، عن أبيه ، عن ميمون بن مهران ، قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البَيْعُ عَنْ تَراضٍ ، وَالخيارُ بَعْدَ الصَّفْقَةِ ، وَلا يَحِلُّ لُمسْلمٍ أنْ يَغُشَّ مُسْلِماً " حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : المماسحة بيع هي ؟ قال : لا ، حتى يخيره التخيير بعد ما يجب البيع ، إن شاء أخذ وإن شاء ترك . واختلف أهل العلم في معنى التراضي في التجارة ، فقال بعضهم : هو أن يخير كل واحد من المتبايعين بعد عقدهما البيع بينهما فيما تبايعا فيه من إمضاء البيع أو نقضه ، أو يتفرّقا عن مجلسهما الذي تواجبا فيه البيع بأبدانهما ، عن تراض منهما بالعقد الذي تعاقداه بينهما قبل التفاسخ . ذكر من قال ذلك : حدثنا ابن بشار قال : ثنا معاذ بن هشام ، قال : ثنى أبي ، عن قتادة ، عن محمد بن سيرين ، عن شريح قال : اختصم رجلان ، باع أحدهما من الآخر بُرْنُساً ، فقال : إني بعت من هذا برنساً ، فاسترضيته فلم يرضني . فقال : أرضه كما أرضاك ! قال : إني قد أعطيته دراهم ولم يرض . قال : أرضه كما أرضاك ! قال : قد أرضيته فلم يرض . فقال : البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا . حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا سفيان ، عن عبد الله بن أبي السفر ، عن الشعبي ، عن شريح ، قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا . حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن شريج ، مثله . حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا محمد ، قال : ثنا شعبة ، عن جابر ، قال : ثنى أبو الضحى ، عن شريح أنه قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا . قال : قال أبو الضحى : كان شريح يحدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بنحوه . وحدثني الحسن بن يزيد الطحان ، قال : ثنا إسحاق بن منصور ، عن عبد السلام ، عن رجل ، عن أبي حوشب ، عن ميمون ، قال : اشتريت من ابن سيرين سابريًّا فسام عليَّ سَوْمَه ، فقلت : أحسن ! فقال : إما أن تأخذ وإما أن تدع . فأخذت منه ، فلما وزنت الثمن وضع الدراهم ، فقال : اختر إما الدراهم وإما المتاع ! فاخترت المتاع فأخذته . حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا هشيم ، عن إسماعيل بن سالم ، عن الشعبي أنه كان يقول في البيعين : إنهما بالخيار ما لم يتفرّقا ، فإذا تصادر فقد وجب البيع . حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، قال : ثنا محمد بن عبيد ، قال : ثنا سفيان بن دينار ، عن طيسلة ، قال : كنت في السوق ، وعليّ رضي الله عنه في السوق ، فجاءته جارية إلى بَيِّعِ فاكهة بدرهم ، فقالت : أعطني هذا ! فأعطاها إياه . فقالت : لا أريده أعطني درهمي ! فأبى ، فأخذه منه عليّ فأعطاها إياه . حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبي أنه أتى في رجل اشترى من رجل برذوناً ووجب له ، ثم إن المبتاع ردّه قبل أن يتفرّقا ، فقضى أنه قد وجب عليه . فشهد عنده أبو الضحى أن شريحاً قضى في مثله أن يرده على صاحبه ، فرجع الشعبي إلى قضاء شريح . حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا هشيم ، قال : ثنا هشام ، عن ابن سيرين ، عن شريح ، أنه كان يقول في البيعين : إذا ادعى المشترى أنه قد أوجب له البيع ، وقال البائع : لم أوجب له ، قال شاهدان عدلان أنكما افترقتما عن تراض بعد بيع أو تخاير ، وإلا فيمين البائع : أنكما ما افترقتما عن بيع ولا تخاير . حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن محمد ، قال : كان شريح يقول : شاهدان ذوا عدل أنكما افترقتما عن تراض بعد بيع وتخاير ، وإلا فيمينه بالله ما تفرّقتما عن تراض بعد بيع أو تخاير . حدثنا حميد بن مسعدة ، قال : ثنا بشر بن المفضل ، قال : ثنا ابن عون ، عن محمد بن سيرين ، عن شريح أنه كان يقول : شاهدان ذوا عدل أنهما تفرّقا عن تراض بعد بيع أو تخاير . وعلة من قال هذه المقالة ما : حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا يحيـى بن سعيد ، عن عبد الله ، قال : أخبرني نافع ، عن ابن عمر ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ، قال : " كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلا بَيْعَ بَيْنَهُما حتى يَتَفَرَّقا إلاَّ أنْ يَكُونَ خِياراً " . حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا مروان بن معاوية ، قال : ثنى يحيـى بن أيوب ، قال : كان أبو زرعة إذا بايع رجلاً يقول له : خيِّرني ! ثم يقول : قال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يَفْتَرِقُ اثْنانِ إلاَّ عَنْ رِضاً " حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، قال : ثنا أيوب ، عن أبي قلابة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " « يا أهْلَ البَقِيع ! » فسمعوا صوته ، ثم قال : « يا أهْلَ البَقِيع ! » فاشرأبوا ينظرون حتى عرفوا أنه صوته ، ثم قال : « يا أهْلَ البَقِيعِ لا يَتَفَرَّقَنَّ بَيِّعانِ إلاَّ عَنْ رِضاً » " حدثني أحمد بن محمد الطوسيّ ، قال : ثنا النبيّ صلى الله عليه وسلم بايع رجلاً ثم قال له : " « اخْتَر ! » فقال : قد اخترت ، فقال : « هَكَذَا البَيْعُ » " قالوا : فالتجارة عن تراض هو ما كان على بينه النبي صلى الله عليه وسلم من تخيير كل واحد من المشترى والبائع في إمضاء البيع فيما يتبايعانه بينهما ، أو نقضه بعد عقد البيع بينهما وقبل الافتراق ، أو ما تفرّقا عنه بأبدانهما ، عن تراض منهما بعد مواجبة البيع فيه عن مجلسهما ، فما كان بخلاف ذلك فليس من التجارة التي كانت بينهما عن تراض منهما . وقال آخرون : بل التراضي في التجارة تواحب عقد البيع فيما تبايعه المتبايعان بينهما عن رضا من كل واحد منهما ما ملك عليه صاحبه وملك صاحبه عليه ، افترقا عن مجلسهما ذلك أو لم يفترقا ، تخايراً في المجلس أو لم يتخايرا فيه بعد عقده . وعلة من قال هذه المقالة : أن البيع إنما هو بالقول ، كما أن النكاح بالقول ، ولا خلاف بين أهل العلم في الإجبار في النكاح لأحد المتناكحين على صاحبه ، افترقا أو لم يفترقا عن مجلسهما ، الذي جرى ذلك فيه قالوا : فكذلك حكم البيع . وتأوّلوا قول النبيّ صلى الله عليه وسلم : " البَيِّعانِ بالخيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا " على أنه ما لم يتفرقا بالقول . وومن قال هذه المقالة مالك بن أنس ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ومحمد . قال أبو جعفر : وأولى القولين بالصواب في ذلك عندنا قول من قال : إن التجارة التي هي عن تراض بين المتبايعين : ما تفرق المتبايعان على المجلس الذي تواجبا فيه بينهما عقدة البيع بأبدانهما ، عن تراض منهما بالعقد الذي جرى بينهما ، وعن تخيير كل واحد منهما صاحبه لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، قال : أخبرنا أيوب ، وحدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : ثنا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا ، أوْ يَكُونَ بَيْعُ خِيارٍ " وربما قال : " أوْ يَقُولُ أحَدُهُما للآخَرِ اخْتَرْ " فإذ كان ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحاً ، فليس يخلو قول أحد المتبايعين لصاحبه اختر ، من أن يكون قبل عقد البيع ، أو معه ، أو بعده . فإن يكن قبله ، فذلك الخلف من الكلام الذي لا معنى له ، لأنه لم يملك قبل عقد البيع أحد المتبايعين على صاحبه ، ما لم يكن له مالكاً ، فيكون لتخييره صاحبه فيما يملك عليه وجه مفهوم ، ولا فيهما من يجهل أنه بالخيار في تمليك صاحبه ما هو له غير مالك بعوض يعتاضه منه ، فيقال له : أنت بالخيار فيما تريد أن تحدثه من بيع أو شراء . أو يكون إن بطل هذا المعنى تخيير كل واحد منهما صاحبه مع عقد البيع ، ومعنى التخيير في تلك الحال ، نظير معنى التخيير قبلها ، لأنها حالة لم يزل فيها عن أحدهما ما كان مالكه قبل ذلك إلى صاحبه ، فيكون للتخيير وجه مفهوم . أو يكون ذلك بعد عقد البيع ، إذا فسد هذان المعنيان . وإذا كان ذلك كذلك صحّ أن المعنى الآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أعني قوله : « ما لَمْ يَتَفَرَقَّا » إنما هو التفرّق بعد عقد البيع ، كما كان التخيير بعده ، وإذا صحّ ذلك ، فسد قول من زعم أن معنى ذلك : إنما هو التفرّق بالقول الذي به يكون البيع . وإذا فسد ذلك صحّ ما قلنا من أن التخيير والافتراق إنما هما معنيان بهما يكون تمام البيع بعد عقده ، وصحّ تأويل من قال : معنى قوله : { إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مّنْكُمْ } إلا أن يكون أكلكم الأموال التي يأكلها بعضكم لبعض عن ملك منكم عمن ملكتموها عليه بتجارة تبايعتموها بينكم ، وافترقتم عنها ، عن تراض منكم بعد عقد بينكم بأبدانكم ، أو يخير بعضكم بعضاً . القول في تأويل قوله تعالى : { وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً } . يعني بقوله جلّ ثناؤه : { وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ } ولا يقتل بعضكم بعضاً ، وأنتم أهل ملة واحدة ، ودعوة واحدة ودين واحد فجعل جلّ ثناؤه أهل الإسلام كلهم بعضهم من بعض ، وجعل القاتل منهم قتيلاً في قتله إياه منهم بمنزلة قتله نفسه ، إذ كان القاتل والمقتول أهل يد واحدة على من خالف ملتهما . وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك : حدثنا محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن مفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السديّ : { وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ } يقول : أهلَ ملتكم . حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن عطاء بن أبي رباح : { وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ } قال : قتل بعضكم بعضاً . وأما قوله جل ثناؤه : { إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً } فإنه يعني أن الله تبارك وتعالى لم يزل رحيماً بخلقه ، ومن رحمته بكم كفّ بعضكم عن قتل بعض أيها المؤمنون ، بتحريم دماء بعضكم على بعض إلا بحقها ، وحظر أكل مال بعضكم على بعض بالباطل ، إلا عن تجارة يملك بها عليه برضاه وطيب نفسه ، لولا ذلك هلكتم وأهلك بعضكم بعضاً قتلاً وسلباً وغصباً .