Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 65, Ayat: 1-1)
Tafsir: Tafsīr ʿAbd ar-Razzāq
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
3231 - عبد الزراق ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله تعالى : { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } : [ الآية : 1 ] ، قال إذا طهرت من الحيضة لغير جماع قلت : وكيف ؟ قال : إذا طَهُرتْ فَطَلِّقَها قبلَ أن تَمَسَّهَا . فإن بدَا لَكَ أنْ تطلقها أخرى ، تركتها حتى تحيض حَيْضَةً أخرى ، ثم طلقها إذا طهرت الثَّانية ، فإن أردت طلاقها الثالثة ، أمهلتها حتى تحيض ، فإذا طهرت طلقتها الثالثة ، ثم تعتد حيضة واحدة ، ثم تنكح إن شاءت . 3232 - حدثنا عبد الرزاق ، عن ابن جُرَيْج ، قال : سمعت مجاهداً يقرأ : { فَطَلِّقُوهُنَّ [ من قُبُلِ ] عِدَّتِهِنَّ } . 3233 - حدثنا عبد الرزاق ، عن ابن جُرَيْجْ ، عن أبي الزبير ، عن ابن عمر ، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ : ( فطلقوهُنَّ [ لقبل ] عدتهنَّ ) . 3234 - حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، في قوله تعالى : ( فَطَلِّقُوهُنَّ : [ الآية : 1 ] ، قال : إذا أردت الطلاق فطلقها حين تطهر قبل أن تمسها تطليقةً وَاحِدَةً ، ولا ينبغي لَكَ أن تزيد عليها حتى تخلو ثلاثة قروء ، فإن واحدة تبينها ، هَذَا طلاقُ السُّنَّة . 3235 - حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع : " أنَّ ابن عمر طلق امرأته وهي حائِض ، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ، فأمره أن يُراجِعَهَا ثم بتركها ، حتى أذَا طهرت ثم حاضت ثم طهرت طلقها ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : " فهي العدة التي أمَر الله ، أن تُطَلّق النِّساءُ لَها " يقول : حتى يَطْهُرنَ " . 3236 - حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري في قوله تعالى : { لاَ تُخْرِجُوهُنَّ } : [ الآية : 1 ] ، عن ابن المسيب أنه قال : إذا لم يكن للرجل إلا بَيْتٌ وَاحِدٌ ، فليجعل بينه وبينها ستراً فيسْتأذن عَلَيْهَا ، إذا كانت له عَلَيْها رجعة . 3237 - حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزُّهْرِي ، عن عبيد الله بن عبد الله : أن فاطمة بنت قيس كانت تحت أبي عمرو بن حفص المخزومي ، وكَانَ النبي صلى الله عليه وسلم أمَّر عَلِيّاً على بعض اليمن فخرج معه ، فبعث إلَيْهَا بتطليقة كانت بقيت لَهَا . وأمَر عياش بن أبي ربيعة ، والحرث بن هشام أن ينفقا عَلَيْها . فقالا : واللهِ ما لها من نفقة إلا أن تكونَ حامِلاً ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر ذلِكَ له ، فلم يجعل لَهَا نفقة إلا أن تكون حامِلاً ، فاستأذنته في الانتقال ، فقالت : أين أنتقل يا رسول الله ؟ قال : عند ابن أم مكتُوم ، وكان أعمى تَضَع ثيابها عنده ولا يبصرها ، فلم تزل هنالِكَ حتى أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد حين مضت عدتها ، فأرسل إليهَا مروان بن الحكم قبيصة بن ذؤيب ، يَسألها عن هذا الحديث فأخبرته ، فقال مروان : لم نَسْمَعْ هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدْنَا الناسَ عليها ، فقالت فاطمة : بيني وبينك القرآن ، قال الله تعالى : { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } : [ الآية : 1 ] ، حتى بلغ { لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً } : [ الآية : 1 ] ، قالت : فأيُّ أمْرٍ يحدث بعد الثلاث ؟ وإنما هو في مراجعة الرجل امرأته ، فكيف تحبس امرأة ؟ فيكف تَقُولُونَ : لا نَفَقَةَ لَها . 3238 - حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله تعالى : { لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً } : [ الآية : 1 ] ، قال : هذا في مراجعة الرجل امرأته .