Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 241-241)
Tafsir: Maḥāsin at-Taʾwīl
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ } أي : للمطلقات متعة من جهة الزوج بقدر الإمكان ، جبراً لوحشة الفراق . وأما المهر فهو حقّ البضع . قال ابن كثير : وقد استدلّ بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكلّ مطلقة . سواء كانت مفوضة ، أو مفروضاً لها ، أو مطلقة قبل المسيس ، أو مدخولاً بها . وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف . واختاره ابن جرير . وقد أخرج ابن المنذر عن عليّ بن أبي طالب قال : لكلّ مؤمنةٍ طلقت ، حرة أو أمة ، متعة . وقرأ الآية . وأخرج البيهقيّ عن جابر بن عبد الله قال : " لما طلّق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة ، أتت النبيّ صلى الله عليه وسلم . فقال لزوجها : " متعها " . قال : لا أجد ما أُمتعها قال : " فإنه لا بدّ من المتاع ، متعّها ولو نصف صاع من التمر " " . وأخرج البيهقي عن قتادة قال : طلق رجل امرأته عند شريح ، فقال له شريح : متعها ! فقالت المرأة : إنه ليس عليه لي متعة . إنما قال الله تعالى : { وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ } وَلِلْمُطَلَّقَاتِ { مَتَاعاً بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ } [ البقرة : 236 ] . وليس من أولئك . وأخرج البيهقي عن شريح أنه قال لرجل فارق امرأته : لا تأبى أن تكون من المتقين . لا تأبى أن تكون من المحسنين .