Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 16-16)

Tafsir: Maḥāsin at-Taʾwīl

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ وَٱللَّذَانِ } : بتخفيف النون وتشديدها { يَأْتِيَانِهَا } أي : الفاحشة { مِنكُمْ } أي : الرجال { فَآذُوهُمَا } بالسب والتعيير ، ليندما على ما فعلا { فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا } أي : أعمالهما { فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَآ } بقطع الأذية والتوبيخ ، وبالإغماض والستر ، فإن التوبة والصلاح مما يمنع استحقاق الذم والعقاب { إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّاباً } أي : على من تاب { رَّحِيماً } واسع الرحمة ، وهو تعليل للأمر بالإعراض . تنبيه هذا الحكم المذكور في الآيتين منسوخ ، بعضه بالكتاب وبعضه بالسنة . قال الإمام الشافعي في الرسالة في ( أبواب الناسخ والمنسوخ ) بعد ذكره هاتين الآيتين [ 376 ] : ثم نسخ الله الحبس والأذى في كتابه فقال : { ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ } [ النور : 2 ] . [ 377 ] فدلت السنة على أن جلد المائة للزانيين البكرين ( لحديث عبادة بن الصامت المتقدم ) . ثم قال : [ 380 ] فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرّين ، ومنسوخ عن الثيبين ، وأن الرجم ثابت عن الثيبين الحرين ، ثم قال : [ 381 ] لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلاً : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم - أَوَّلُ ما نزل ، فنُسِخَ به الحبسُ والأذى عن الزانيين " . [ 382 ] فلما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزاً ولم يجلده ، وأمر أُنيساً أن يغدو على امرأة الأسلميّ ، فإن اعترفت رجمها - دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين ، وثبت الرجم عليهما ، لأن كل شيء [ أبداً ] بعد أول فهو آخر . انتهى .