Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 65, Ayat: 4-4)

Tafsir: Maḥāsin at-Taʾwīl

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ وَٱللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ } أي : أشكل عليكم حكمهن ، أو شككتم في الدم الذي يظهر منهن لكبرهن ، أمن الحيض أو هو من الاستحاضة ؟ { فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَٱللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ } أي : من الجواري لصغرهن إذا طلقهن أزواجهن بعد الدخول ، فعدتهن ثلاثة أشهر . فحذف لدلالة المذكور عليه { وَأُوْلاَتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ } في انقضاء عددهن { أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } أي : ما في بطنهن . والآية عامة في المطلقات والمتوفي عنهن أزواجهن . ويروى عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أن الآية خاصة في المطلقات . وأما المتوفي عنها فعدتها آخر الأجلين . قال ابن جرير : والصواب أنه عالم في جميع أولات الأحمال ؛ لأنه تعالى عم القول بذلك ، ولم يخصص الخبر عن مطلقة دون متوفى عنها . فإن قيل : إن سياق الخبر في أحكام المطلقات . يجاب : بأنه نظمها خبر مبتدأ عن أحكام عِدَد جميع أولات الأحمال ، المطلقات وغير المطلقات . وفي الصحيحين عن أم سلمة " أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد موت زوجها بأربعين ليلة فخطبت ، فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أبو السنابل فيمن خطبها " . { وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ } أي : فلم يخالف إذنه في طلاق امرأته { يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً } وهو تسهيل الرجعة ما دامت في عدتها ، والقدرة على خطبتها ، إن انقضت ودعته نفسه إليها بسبب التقوى .