Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 21-25)

Tafsir: Tafsīr al-Qurʾān al-ʿazīz

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ } يعني المجامعة { وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقاً غَلِيظاً } هو قوله { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ } [ البقرة : 229 ] في تفسير قتادة قال قتادة وقد كانت في عقد المسلمين عند نكاحهم الله عليك لتمسكن بمعروف أو لتسرحن بإحسان { وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ } يعني ما قد مضى قبل التحريم { إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً } بغضا من الله { وَسَآءَ سَبِيلاً } أي بئس المسلك . قوله { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ } والجدات كلهن مثل الأم وأم أبي الأم مثل الأم { وَبَنَٰتُكُمْ } وبنات الابن وبنات الابنة وأسفل من ذلك فهي كالابنة { وَأَخَوَٰتُكُمْ } إن كانت لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه فهي أخت { وَعَمَّٰتُكُمْ } فإن كانت عمته أو عمة أبيه أو عمة أمه وما فوق ذلك فهي عمة { وَخَالَٰتُكُمْ } فإن كانت خالته أو خالة أبيه أو خالة أمه أو خالة فوق ذلك فهي خالته { وَبَنَاتُ ٱلأَخِ } فإن كانت ابنة أخيه أو ابنة ابن أخيه لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه أو ابنة ابنة أخيه وما أسفل من ذلك فهي بنت أخ { وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ } فإن كانت ابنة أخته أو ابنة ابن أخته أو ابنة ابنة أخته وأسفل من ذلك فهي ابنة أخت . { وَأُمَّهَٰتُكُمُ الَّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ } يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فلا تحل له أمه من الرضاعة ولا ما فوقها من الأمهات ولا أخته من الرضاعة ولا عمته من الرضاعة ولا عمة أبيه من الرضاعة ولا عمة أمه من الرضاعة ولا ما فوق ذلك ولا خالة من الرضاعة ولا خالة أبيه ولا خالة أمه ولا ما فوق ذلك ولا ابنة أخيه من الرضاعة ولا ابنة ابن أخيه من الرضاعة ولا ابنة ابنة أخيه من الرضاعة ولا ما سفل من ذلك ولا ابنة أخته من الرضاعة ولا ابنة ابن أخته ل ولا ابنة ابنة أخته من الرضاعة ولا ما أسفل من ذلك وإذا أرضعت المرأة غلاما لم يتزوج ذلك الغلام شيئا من بناتها لا ما قد ولد معه ولا قبل ذلك ولا بعده ويتزوج إخوته من أولادها إن شاءوا وكذلك إذا أرضعت جارية لم يتزوج تلك الجارية أحد من أولادها لا ما ولد قبل رضاعها ولا ما بعده يتزوج إخوتها من أولادها إن شاءوا . { وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ } لا تحل للرجل أم امرأته ولا أمهاتها { وَرَبَائِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } فإذا تزوج الرجل المرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أو ماتت ولم يدخل بها تزوج ابنتها إن شاء وإن كان قد دخل بها لم يتزوج ابنتها ولا ابنة ابنتها ولا ما أسفل من ذلك { وَحَلَٰئِلُ أَبْنَائِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ } فلا تحل له امرأة ابنة ولا امرأة ابن ابنه ولا امرأة ابن ابنة ابنه ولا أسفل من ذلك وإنما قال الله { ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ } لأن الرجل كان يتبنى الرجل في الجاهلية وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيدا فأحل الله له نكاح نساء الذين تبنوا وقد تزوج النبي عليه السلام امرأة زيد بعد ما طلقها { وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ } ما مضى قبل التحريم فإن كانت أختها لأبيها وأمها أو أختها لأبيها أو أختها لأمها أو من الرضاعة فهي أخت وجميع النسب والرضاع في الإماء بمنزلة الحرائر . { وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ } المحصنات ها هنا اللاتي لهن الأزواج يقول { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَٰتُكُمْ } إلى هذه الآية ثم قال { وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ } أي وحرم عليكم المحصنات من النساء { إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَٰنُكُمْ } يعني من السبايا فإذا سبيت المرأة من أهل الشرك ولها زوج ثم وقعت في سهم رجل فإن كانت من أهل الكتاب وكانت حاملا لم يطأها حتى تضع وإن كانت ليست بحامل لم يقربها حتى تحيض وإن لم يكن لها زوج فكذلك أيضا وإن كانت من غير أهل الكتاب لم يطأها حتى تتكلم بالإسلام فإذا قالت لا إله إلا الله استبرأها بحيضة إلا أن تكون حاملا فيكف عنها حتى تضع . يحيى عن المعلى عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا يوم أوطاس سبايا نعرف أنسابهن وأزواجهن فامتنعنا منهن فنزلت هذه الآية { وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَٰنُكُمْ } من السبايا . { كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ } يعني حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى هذا الموضع ثم قال { كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ } يعني بتحريم ما قد ذكر قال محمد { كِتَٰبَ ٱللَّهِ } منصوب على معنى كتب عليكم كتابا . { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ } يعني ما بعد ذلكم من النساء { أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَٰلِكُمْ } تتزوجوا بأموالكم لا يتزوج فوق أربع { مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ } قال مجاهد يعني ناكحين غير زانين { فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قال مجاهد يعني النكاح { فَآتُوهُنَّ } فأعطوهن { أُجُورَهُنَّ } قال صدقاتهن { فَرِيضَةً } كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في المتعة يوم فتح مكة إلى أجل على ألا يرثوا ولا يورثوا ثم نهى عنها بعد ثلاثة أيام فصارت منسوخة نسختها الميراث والعدة { وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ } قال الحسن لا بأس على الرجل أن تضع له المرأة من صداقها الذي فرض لها كقوله { فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً } [ النساء : 4 ] . { وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً } يعني غنى { أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ } يعني الحرائر المؤمنات { فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ } يعني إماءكم { ٱلْمُؤْمِنَٰتِ } ولا يحل نكاح إماء أهل الكتاب { وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّن بَعْضٍ } يعني المؤمنين حرهم ومملوكهم وذكرهم وأنثاهم والله أعلم بإيمانكم { فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ } أي ساداتهن { وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ } يعني ما تراضوا عليه من المهر { مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ } يعني ناكحات غير زانيات { وَلاَ مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ } المسافحة المجاهرة بالزنا وذات الخدن التي كان لها خليل في السر { فَإِذَآ أُحْصِنَّ } قال قتادة يعني أحصنتهن البعولة { فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ } يعني الزنا { فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ } يعني الحرائر { مِنَ ٱلْعَذَابِ } يعني من الجلد تجلد خمسين جلدة ليس عليها رجم وإن كان لها زوج { ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنْكُمْ } قال قتادة إنما أمر الله نكاح الإماء المؤمنات لمن خشي العنت على نفسه والعنت الضيق أي لايجد ما يستعف به ولا يصبر فيزني { وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ } يعني عن نكاح الإماء .