Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 12, Ayat: 70-72)

Tafsir: an-Nukat wa-l-ʿuyūn

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله عز وجل : { فلما جهزهم بجهازهم } وهو كيل الطعام لهم بعد إكرامهم وإعطائه بعيراً لأخيهم مثل ما أعطاهم . { جعل السقاية في رحل أخيه } والسقاية والصواع واحد . قال ابن عباس . وكل شيء يشرب فيه فهو صواع ، قال الشاعر : @ نشرب الخمر بالصواع جهاراً وترى المتك بيننا مستعارا @@ قال قتادة : وكان إناء المتك الذي يشرب فيه . واختلف في جنسه ، فقال عكرمة كان من فضة ، وقال عبد الرحمن بن زيد : كان من ذهب ، وبه كال طعامهم مبالغة في إكرامهم . وقال السدي : هو المكوك العادي الذي يلتقي طرفاه . { ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون } أي نادى مناد فسمى النداء أذاناً لأنه إعلام كالأذان . وفي { العير } وجهان : أحدهما : أنها الرفقة . الثاني : أنها الإبل المرحولة المركوبة ، قاله أبو عبيدة . فإن قيل : كيف استجاز يوسف أن يجعل السقاية في رحل أخيه لسرقهم وهم برآء ، وهذه معصية ؟ قيل عن هذه أربعة أجوبة : أحدها : أنها معصية فعلها الكيال ولم يأمر بها يوسف . الثاني : أن المنادي الذي كال حين فقد السقاية ظن أنهم سرقوها ولم يعلم بما فعله يوسف ، فلم يكن عاصياً . الثالث : أن النداء كان بأمر يوسف ، وعنى بذلك سرقتهم ليوسف من أبيه ، وذلك صدق . الرابع : أنها كانت خطيئة من قبل يوسف فعاقبه الله عليها بأن قال القوم { إن يسرق فقد سرق أخٌ له من قبل } يعنون يوسف . وذهب بعض من يقول بغوامض المعاني إلى أن معنى قوله { إنكم لسارقون } أي لعاقون لأبيكم في أمر أخيكم حيث أخذتموه منه وخنتموه فيه . قوله عز وجل : { قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون } لأنهم استنكروا ما قذفوا به مع ثقتهم بأنفسهم فاستفهموا استفهام المبهوت . { قالوا نفقد صواع الملك } والصواع واحد وحكى غالب الليثي عن يحيى بن يعمر أنه كان يقرأ صوغ الملك بالغين معجمة ، مأخوذ من الصياغة لأنه مصوغ من فضة أو ذهب وقيل من نحاس . { ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم } وهذه جعالة بذلت للواجد . وفي حمل البعير وجهان : أحدهما : حمل جمل ، وهو قول الجمهور . الثاني : حمل حمار ، وهو لغة ، قاله مجاهد . واختلف في هذا البذل على قولين : أحدهما : أن المنادي بذله عن نفسه لأنه قال { وأنا به زعيم } أي كفيل ضامن . فإن قيل : فكيف ضمن حمل بعير وهو مجهول ، وضمان المجهول لا يصح ؟ قيل عنه جوابان : أحدهما : أن حمل البعير قد كان عندهم معلوماً كالسوق فصح ضمانه . الثاني : أنها جعالة وقد أجاز بعض الفقهاء فيها في الجهالة ، ما لم يُجزْه في غيرها كما أجاز فيها ضمان ما لم يلزم ، وإن منع منه في غيرها .