Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 190-193)
Tafsir: an-Nukat wa-l-ʿuyūn
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله تعالى : { وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ } فيها قولان : أحدهما : أنها أول آية نزلت بالمدينة في قتال المشركين ، أُمِرَ المسلمون فيها بقتال مَنْ قاتلهم من المشركين ، والكف عمن كف عنهم ، ثم نُسِخَتْ بسورة براءة ، وهذا قول الربيع ، وابن زيد . والثاني : أنها ثابتة في الحكم ، أُمِرَ فيها بقتال المشركين كافة ، والاعتداء الذي نهوا عنه : قتل النساء والولدان ، وهذا قول ابن عباس ، وعمر بن عبد العزيز ، ومجاهد . وفي قوله تعالى : { وَلاَ تَعْتَدُوا } ثلاثة أقاويل : أحدها : أن الاعتداء قتال من لم يقاتل . والثاني : أنه قتل النساء والولدان . والثالث : أنه القتال على غير الدِّين . قوله تعالى : { وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ } يعني حيث ظفرتم بهم ، { وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ } يعني من مكة . { وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ } يعني بالفتنة الكفر في قول الجميع ، وإنما سمي الكفر فتنة ، لأنه يؤدي إلى الهلاك كالفتنة . { وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ } فيه قولان : أحدهما : أن ذلك منسوخ لأن الله تعالى قد نَهَى عن قتال أهل الحرم إلا أن يبدؤا بالقتال ، ثم نُسِخَ ذلك بقوله : { وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ } ، وهذا قول قتادة . والقول الثاني : أنها محكمة وأنه لا يجوز أن نبدأ بقتال أهل الحرم إلا أن يبدأوا بالقتال ، وهذا قول مجاهد .