Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 232-232)
Tafsir: an-Nukat wa-l-ʿuyūn
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله تعالى : { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } بلوغ الأجل ها هنا [ تناهيه ] ، بخلاف بلوغ الأجل في الآية التي قبلها ، لأنه لا يجوز لها أن تنكح غيره قبل انقضاء عدتها ، قال الشافعي : فدخل اختلاف المعنيين على افتراق البلوغين . ثم قال تعالى : { فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ } وفي العضل قولان : أحدهما : أنه المنع ، ومنه قولهم : داء عضال إذا امتنع من أن يُداوَى ، وفلان عُضَلَةٌ أي داهية ، لأنه امتنع بدهائه . والقول الثاني : أن العضل الضيق ، ومنه قولهم : قد أعضل بالجيش الفضاء ، إذا ضاق بهم . وقال عمر بن الخطاب : قد أعضل بي أهل العراق ، لا يرضون عن والٍ ، ولا يرضى عنهم والٍ ، وقال أوس بن حجر . @ وليس أخُوكَ الدَّائِمُ العَهْدِ بالَّذِي يذُمُّك إن ولَّى وَيُرْضِيك مُقبِلاً ولكنه النَّائي إذا كُنتَ آمِناً وصاحِبُكَ الأدْنَى إذا الأمْرُ أعْضَلاَ @@ فنهى الله عز وجل أولياء المرأة عن عضلها ومنعها من نكاح مَنْ رضيته من الأزواج . وفي قوله عز وجل : { إِذَا تَرَاضَوا بَينَهُم بِالْمَعْرُوفِ } تأويلان : أحدهما : إذا تراضى الزوجان . والثاني : إذا رضيت المرأة بالزوج الكافي . قال الشافعي : وهذا بيّن في كتاب الله تعالى يدل على أن ليس للمرأة أن تنكح بغير وليّ . واختلف أهل التأويل فيمن نزلت فيه هذه الآية على ثلاثة أقاويل : أحدها : أنها نزلت في معقل بن يسار زوّج أخته ، ثم طلقها زوجها وتراضيا بعد العدة أن يتزوجها ، فَعَضَلَهَا معقل ، وهذا قول الحسن ، وقتادة ، ومجاهد . والثاني : أنها نزلت في جابر بن عبد الله مع بنت عم له ، وقد طلقها زوجها ، ثم خطبها فأبى أن يزوجه بها ، وهذا قول السدي . والثالث : أنها نزلت عموماً في نهي كل ولي عن مضارة وليّته من النساء أن يعضلها عن النكاح ، وهذا قول ابن عباس ، والضحاك ، والزهري .