Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 24, Ayat: 61-61)
Tafsir: an-Nukat wa-l-ʿuyūn
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله تعالى : { لَّيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ } فيه خمسة أقاويل : أحدها : أن الأنصار كانوا يتحرجون أن يؤاكلوا هؤلاء إذا دعوا إلى الطعام فيقولون : الأعمى لا يبصر أطيب الطعام ، والأعرج لا يستطيع الزحام عند الطعام ، والمريض يضعف عن مشاركة الصحيح في الطعام . وكانوا يقولون : طعامهم مفرد ويرون أنه أفضل من أن يكونوا شركاء ، فأنزل الله هذه الآية فيهم ورفع الحرج عنهم في مؤاكلتهم ، قاله ابن عباس ، والضحاك ، والكلبي . الثاني : أنه ليس على هؤلاء من أهل الزمانة حرج أن يأكلوا من بيوت من سمى الله بعد هذا من أهاليهم ، قاله مجاهد . الثالث : أنه كان المذكورون من أهل الزمانة يخلفون الأنصار في منازلهم إذا خرجواْ بجهاد وكانوا يتحرجون أن يأكلوا منها فرخص الله لهم في الأكل من بيوت من استخلفوهم فيها ، قاله الزهري . الرابع : أنها نزلت في إسقاط الجهاد عمن ذكروا من أهل الزمانة . الخامس : ليس على من ذكر من أهل الزمانة حرج إذا دُعِي إلى وليمة أن يأخذ معه قائده ، وهذا قول عبد الكريم . { وَلاَ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِن بُيُوتِكُمْ } فيه ثلاثة أقاويل : أحدها : من أموال عيالكم وأزواجكم لأنهم في بيته . الثاني : من بيوت أولادكم فنسب بيوت الأولاد إلى بيوت أنفسهم لقوله صلى الله عليه وسلم : " أَنتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ " ولذلك لم يذكر الله بيوت الأبناء حين ذكر بيوت الآباء والأقارب اكتفاء بهذا الذكر . الثالث : يعني بها البيوت التي هم ساكنوها خدمة لأهلها واتصالاً بأربابها كالأهل والخدم . { أَوْ بُيُوتِ ءَابَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُمْ } فأباح الأكل من بيوت هؤلاء لمكان النسب من غير استئذانهم في الأكل إذا كان الطعام مبذولاً ، فإن كان محروزاً دونهم لم يكن لهم هتك حرزه . ولا يجوز أن يتجاوزوا الأكل إلى الادخار ، ولا إلى ما ليس بمأكول وإن كان غير محروز عنهم إلا بإذن منهم ثم قال : { أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ } فيه ثلاثة أقاويل : أحدها : أنه عَنَى به وكيل الرجل وَقيِّمه في ضيعته يجوز له أن يأكل مما يقوم عليه من ثمار ضيعته ، قاله ابن عباس . الثاني : أنه أراد منزل الرجل نفسه يأكل مما ادخره ، قاله قتادة . الثالث : أنه عنى به أكل السيد من منزل عبده وماله لأن مال العبد لسيده ، حكاه ابن عيسى . { أَوْ صَدِيقِكُمْ } فيه قولان : أحدهما : أنه يأكل من بيت صديقه في الوليمة دون غيرها . الثاني : أنه يأكل من منزل صديقه في الوليمة وغيرها إذا كان الطعام حاضراً غير محرز . قال ابن عباس : الصديق أكثر من الوالدين ، ألا ترى أن الجهنميين لم يستغيثوا بالآباء ولا الأمهات وإنما قالوا : { فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلاَ صَدِيقٍ حَمِيمٍ } وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " قَدْ جَعَلَ اللَّهُ فِي الصَّدِيقِ البَارِّ عِوَضَاً عَنِ الرَّحِمِ المَذْمُومَةِ " والمراد بالصديق الأصدقاء وهو واحد يعبر به عن الجميع ، قال جرير : @ دعون الهوى ثم ارتمين قلوبنا . . بأسهم أعداءٍ وهن صديقُ @@ وفي الصديق قولان : أحدهما : أنه الذي صدقك عن مودته . الثاني : أنه الذي يوافق باطنه باطنك كما وافق ظاهره ظاهرك . ثم اختلفوا في نسخ ما تقدم ذكره بعد ثبوت حكمه على قولين : أحدهما : أنه على ثبوته لم ينسخ شيء منه ، قاله قتادة . الثاني : أنه منسوخ بقوله تعالى : { لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ } الآية . ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يحل مَالُ امْرِىءْ مُسْلِمٍ إلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنهُ " قال تعالى : { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً } فيه أربعة أوجه : أحدها : أنها نزلت في بني كنانة كان رجل منهم يرى أن مُحرَّماً عليه أن يأكل وحده في الجاهلية حتى أن الرجل ليسوق الزود الحفل وهو جائع حتى يجد من يؤاكله ويشاربه ، فأنزل فيهم هذه الآية ، قاله قتادة وابن جريج . الثاني : أنها نزلت في قوم من العرب كان الرجل منهم إذا نزل به ضيف تحرج أن يتركه يأكل وحده حتى يأكل معه ، فنزل ذلك فيهم ، قال أبو صالح . الثالث : أنها نزلت في قوم كانوا يتحرجون أن يأكلوا جميعاً ويعتقدون أنه ذنب ويأكل كل واحد منهم منفرداً ، فنزل ذلك فيهم ، حكاه النقاش . الرابع : أنها نزلت في قوم مسافرين اشتركوا في أزوادهم فكان إذا تأخر أحدهم أمسك الباقون عن الأكل حتى يحضر ، فنزل ذلك فيهم ترخيصاً للأكل جماعة وفرادى . { فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتاً } فيها قولان : أحدهما : أنه المساجد . الثاني : أنها جميع البيوت . { فَسَلِّمُواْ عَلَى أَنفُسِكُمْ } فيه خمسة أقاويل : أحدها : يعني إذا دخلتم بيوت أنفسكم فسلموا على أهاليكم وعيالكم ، قاله جابر . الثاني : إذا دخلتم المساجد فسلموا على من فيها ، وهذا قول ابن عباس . الثالث : إذا دخلتم بيوت غيركم فسلموا عليهم ، قاله الحسن . الرابع : إذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أهل دينكم ، قاله السدي . الخامس : إذا دخلتم بيوتاً فارغة فسلموا على أنفسكم وهو أن يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، قاله ابن عمر ، وإبراهيم ، وأبو مالك ، وقيل : سلامه على نفسه أن يقول : السلام علينا من ربنا تحية من عند الله . وإذا سلم الواحد من الجماعة أجزأ عن جميعهم ، فإذا دخل الرجل مسجداً ذا جمع كثير سلم يسمع نفسه ، وإذا كان ذا جمع قليل أسمعهم أو بعضهم . قال الحسن : كان النساء يسلمن على الرجال ولا يسلم الرجال على النساء ، وكان ابن عمر يسلم على النساء ، ولو قيل لا يسلم أحد الفريقين على الآخر كان أولى لأن السلام مواصلة . { تَحِيَّةً مِنْ عِندِ اللَّهِ } فيه أربعة أقاويل : أحدها : يعني أن السلام اسم من أسماء الله تعالى . الثاني : أن التحية بالسلام من أوامر الله . الثالث : أن الرد عليه إذا سلم دعاء له عند الله . الرابع : أن الملائكة ترد عليه فيكون ثواباً من عند الله . { مُبَارَكَةً } فيها وجهان : أحدهما : لما فيها من الثواب الجزيل . الثاني : لما يرجى من ثواب الدعاء . { طَيِّبَةً } يحتمل وجهين : أحدهما : لما فيها من طيب العيش بالتواصل . الثاني : لما فيها من طيب الذكر والشأن .