Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 33, Ayat: 50-50)
Tafsir: an-Nukat wa-l-ʿuyūn
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ } يعني صداقهن وفيه ثلاثة أقاويل : أحدها : أحل له لهذه الآية أزواجه الأول اللاتي كن معه قبل نزول هذه الآية قاله مجاهد . وأما إحلال غيرهن فلا لقوله { لاَّ يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْ بَعُدْ } . الثاني : أنه أحل له بهذه الآية سائر النساء ونسخ به قوله { لاَّ يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ } . الثالث : أنه أحل بها من سماه فيها من النساء دون من لم يسمعه من قوله . { وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ } يعني الإماء . { مِمَّا أَفَّآءَ اللَّهُ عَلَيْكَ } يعني من الغنيمة فكان من الإماء مارية أم ابنه إبراهيم . ومما أفاء الله عليه صفية وجويرية أعتقهما وتزوج بهما . { وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وبَنَاتِ خَالاَتِكَ } قاله أُبي بن كعب ثم قال : { اللاَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ } فيه قولان : أحدهما : يعني المسلمات . الثاني : المهاجرات إلى المدينة . روى أبو صالح عن أم هانىء قالت : نزلت هذه الآية وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجني فنهي عني لأني لم أهاجر واختلف في الهجرة على قولين : أحدهما : أنها شرط في إحلال النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غريبة وقريبة حتى لا يجوز أن ينكح إلا بمهاجرة . الثاني : أنها شرط في إحلال بنات عمه عماته المذكورات في الآية . وليست شرطاً في إحلال الأجنبيات . { وامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إن وَهَبْتَ نَفْسَهَا للِنَّبِيِّ } اختلف أهل التأويل هل كان عند النبي صلى لله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها على قولين : أحدهما : لم تكن عنده امرأة وهبت نفسها له ، وهو قول ابن عباس ومجاهد وتأويل من قرأ إن وهبت بالكسر محمول على المستقبل . الثاني : أنه كانت عنده امرأة وهبت نفسها ، وهو قول الجمهور وتأويل من قرأ بالفتح أنه في امرأة بعينها متى وهبت نفسها حل له أن ينكحها ، ومن قرأ بالكسر أنه في كل امرأة وهبت نفسها أنه يحل له أن ينحكها . واختلف في التي وهبت نفسها له على أربعة أقاويل : أحدها : أنها أم شريك بنت جابر بن ضباب ، وكانت امرأة صالحة ، قاله عروة بن الزبير . الثاني : أنها خولة بنت حكيم ، وهذا قول عائشة رضي الله عنها . الثالث : أنها ميمونة بنت الحارث ، قاله ابن عباس . الرابع : أنا زينب بنت خزيمة أم المساكين امرأة من الأنصار . قاله الشعبي . { إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونَِ الْمُؤْمِنِينَ } فيه ثلاثة أقاويل : أحدها : أنها خالصة له إذا وهبت له نفسها أن ينكحها بغير أمر ولي ولا مهر . وليس ذلك لأحد من المؤمنين ، قاله قتادة . الثاني : أنها خالصة له إذا وهبت له نفسها أن لا يلزمه لها صداق وليس ذلك لغيره من المؤمنين ، قاله أنس بن مالك وسعيد بن المسيب . الثالث : أنها خالصة له أن يملك عقد نكاحها بلفظ الهبة وليس ذلك لغيره من المؤمنين ، قاله الشافعي . قوله عز وجل : { قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِم فِي أَزْوَاجِهِمْ } فيه ثلاثة تأويلات : أحدها : فرضنا ألا تتزوج امرأة إلا بولي وشاهدين . الثاني : فرضنا ألا يتجاوز الرجل أربع نسوة ، وهذا قول مجاهد . الثالث : فرضنا عليهم لهن النفقة عليهن والقسم بينهن . قاله بعض الفقهاء . { وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ } يعني أن يحللن له من غير عدد محصور ولا قسم مستحق { لِكَيلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ } فيه وجهان : أحدهما : أنه راجع إلى قوله : { إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ } ؛ قال ابن عيسى . الثاني : إلى قوله : { وَامْرَأةً مُّؤْمِنَةً إن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ } ويشبه أن يكون قول يحيى بن سلام .