Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 33, Ayat: 6-6)
Tafsir: Maʿālim at-tanzīl
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله عزّ وجلّ : { ٱلنَّبِىُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ } ، يعني من بعضهم ببعض في نفوذ حكمه عليهم ووجوب طاعته عليهم . وقال ابن عباس وعطاء : يعني إذا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعتهم أنفسهم إلى شيء كانت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهم من طاعتهم أنفسهم . وقال ابن زيد : النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فيما قضى فيهم ، كما أنت أولى بعبدك فيما قضيت عليه . وقيل : هو أولى بهم في الحمل على الجهاد وبذل النفس دونه . وقيل : كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الجهاد فيقول قوم : نذهب فنستأذن من آبائنا وأمهاتنا ، فنزلت الآية . أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أخبرنا محمد بن يوسف ، أخبرنا محمد بن إسماعيل ، أخبرنا عبد الله بن محمد ، أخبرنا أبو عامر ، أخبرنا فليح ، عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة , عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة اقرأوا إن شئتم { ٱلنَّبِىُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ } فأيما مؤمن مات وترك مالاً فليرثه عصبته ، ومن ترك دَيناً أو ضَياعاً فليأتني فأنا مولاه " . قوله عزّ وجلّ : { وَأَزْوَٰجُهُ أُمَّهَـٰتُهُمْ } ، وفي حرف أُبيّ : « وأزواجه أمهاتهم وهو أبٌ لهم » وهن أمهات المؤمنين في تعظيم حقهن وتحريم نكاحهن على التأبيد ، لا في النظر إليهن والخلوة بهن ، فإنه حرام في حقهن كما في حق الأجانب ، قال الله تعالى : { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَٱسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ } [ الأحزاب : 53 ] ، ولا يقال لبناتهن هن أخوات المؤمنين ولا لإخوانهن وأخواتهن ، هم أخوال المؤمنين وخالاتهم . قال الشافعي : تزوج الزبير أسماء بنت أبي بكر ، وهي أخت أم المؤمنين ، ولم يقل هي خالة المؤمنين . واختلفوا في أنهن هل كنّ أمهات النساء المؤمنات ؟ قيل : كن أمهات المؤمنين والمؤمنات جميعاً . وقيل : كنّ أمهات المؤمنين دون النساء . روى الشعبي عن مسروق أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها : يا أُمّه ! فقالت لست لك بأم إنما أنا أم رجالكم ، فبان بهذا أن معنى هذه الأمومة تحريم نكاحهنّ . قوله عزّ وجلّ : { وَأُوْلُو ٱلاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَـٰبِ ٱللَّهِ } ، يعني : في الميراث ، قال قتادة : كان المسلمون يتوارثون بالهجرة . قال الكلبي : آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس ، فكان يؤاخي بين رجلين فإذا مات أحدهما ورثه الآخر دون عصبته ، حتى نزلت هذه الآية { وَأُوْلُو ٱلاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَـٰبِ ٱللَّهِ } في حكم الله ، { مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ } ، الذين آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ، { وَٱلْمُهَـٰجِرِينَ } ، يعني ذوي القرابات ، بعضهم أولى بميراث بعض من أن يرثوا بالإِيمان والهجرة ، فنسخت هذه الآيةُ الموارثةَ بالمآخاة والهجرة وصارت بالقرابة . قوله : { إِلاَّ أَن تَفْعَلُوۤاْ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُمْ مَّعْرُوفاً } ، أراد بالمعروف الوصية للذين يتولونه من المعاقدين ، وذلك أن الله لما نسخ التوارث بالحلف والهجرة أباح أن يوصي الرجل لمن يتولاه بما أحب من ثلثه . وقال مجاهد : أراد بالمعروف النصرة وحفظ الحرمة لحق الإِيمان والهجرة . وقيل : أراد بالآية إثبات الميراث بالإِيمان والهجرة ، يعني وأولوا الأرحام من المؤمنين والمهاجرين بعضهم أولى ببعض ، أي : لا توارث بين المسلم والكافر ولا بين المهاجر وغير المهاجر إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً ، أي : إلا أن توصوا لذوي قراباتكم بشيء وإن كانوا من غير أهل الإِيمان والهجرة ، وهذا قول قتادة وعطاء وعكرمة . { كَانَ ذَلِكَ فِى ٱلْكِتَـٰبِ مَسْطُوراً } ، أي : كان الذي ذكرت من أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في اللوح المحفوظ مسطوراً مكتوباً . وقال القرظي : في التوراة .