Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 5, Ayat: 34-34)
Tafsir: Maʿālim at-tanzīl
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } فمن ذهب إلى أن الآية نزلت في الكفار ، قال معناه : إلا الذين تابوا من شركهم وأسلموا قبل القدرة عليهم فلا سبيل عليهم بشيء من الحدود ولا تبعة عليهم فيما أصابوا في حال الكفر من دم أو مال ، وأما المسلمون المحاربون فمن [ تاب ] منهم قبل القدرة عليه وهو قبل أن يظفر به الإمام يسقط عنه كل عقوبة وجبت حقاً لله ، ولا يسقط ما كان من حقوق العبادة فإن كان قد قتل في قطع الطريق يسقط عنه بالتوبة قبل القدرة عليه تحتم القتل ، ويبقى عليه القصاص لولي القتيل فإن شاء عفا عنه وإن شاء استوفاه ، وإن كان قد أخذ المال يسقط عنه [ القطع ] ، وإن كان قد جمع بينهما يسقط عنه تحتم القتل والصلب ، ويجب ضمان المال وهو قول الشافعي رضي الله عنه . وقال بعضهم : إذا جاء تائباً قبل القدرة عليه لا يكون لأحد عليه تبعة في دم ومال إلا أن يوجد معه مال بعينه فيردّه إلى صاحبه . وروي عن علي رضي الله عنه في حارثة بن يزيد كان قد خرج محارباً فسفك الدماء وأخذ المال ، ثم جاء تائباً قبل أن يقدر عليه فلم يجعل عليّ رضي الله عنه عليه تبعة ، [ في دم ولا مال ، إلا أن يوجد معه مال فيرد إلى صاحبه ] أما من تاب بعد القدرة عليه فلا يسقط عنه شيء منها . وقيل : كل عقوبة تجب حقاً لله عزّ وجلّ من عقوبات قطع الطريق وقطع السرقة وحدّ الزّنا والشرب تسقط بالتوبة بكل حال ، والأكثرون على أنها لا تسقط .