Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 6, Ayat: 140-141)
Tafsir: Maʿālim at-tanzīl
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوۤاْ أَوْلاَدَهُمْ } قرأ ابن عامر وابن كثير { قتلوا } بتشدد التاء على التكثير ، وقرأ الآخرون بالتخفيف ، { سَفَهاً } ، جهلاً ، { بِغَيْرِ عِلْمٍ } ، نزلت في ربيعة ومضر وبعض من العرب من غيرهم ، كانوا يدفنون البنات أحياء مخافة السبي والفقر ، وكان بنو كنانة لا يفعلون ذلك . { وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ } ، يعني : البحيرة والسائبة والوصيلة والحَام ، { ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ } ، حيث قالوا : إن الله أمرهم بها ، { قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ } . قوله تعالى : { وَهُوَ ٱلَّذِىۤ أَنشَأَ } ابتدع { جَنَّـٰتٍ } ، بساتين ، { مَّعْرُوشَـٰتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَـٰتٍ } ، أي : مسموكات مرفوعات وغير مرفوعات . وقال ابن عباس : معروشات : ما انبسط على وجه الأرض ، فانتشر مما يعرش مثل : الكرم والقرع والبطيخ وغيرها ، وغير معروشات : ما قام على ساق وبَسَقَ ، مثل النخل والزرع وسائر الأشجار . وقال الضحاك : كلاهما من الكرم خاصة ، منها ما عرش ، ومنها ما لم يعرش . { وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ } ، أي : وأنشأ النخل والزرع ، { مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ } ، ثمره وطعمه منها الحلو والحامض والجيد والرديء ، { وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَـٰبِهاً } ، في المنظر ، { وَغَيْرَ مُتَشَـٰبِهٍ } ، في المطعم مثل الرمانتين لونهما واحد وطعمهما مختلف ، { كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَ } ، هذا أمر إباحة . { وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } ، قرأ أهل البصرة وابن عامر وعاصم { حصاده } بفتح الحاء ، وقرأ الآخرون بكسرها ومعناهما واحد ، كالصِّرام والصَّرام والجَزاز والجِزاز . واختلفوا في هذا الحق فقال ابن عباس وطاووس والحسن وجابر بن زيد وسعيد بن المسيب : إنها الزكاة المفروضة من العشر ونصف العشر . وقال علي بن الحسين وعطاء ومجاهد وحماد والحكم : هو حق في المال سوى الزكاة ، أمر بإتيانه لأن الآية مكية وفرضت الزكاة بالمدينة . قال إبراهيم : هو الضغث . وقال الربيع : لقاط السنبل . وقال مجاهد : كانوا [ يعلقون ] العذق عند الصرام فيأكل منه مَنْ مرَّ . وقال يزيد بن الأصم : كان أهل المدينة إذا أصرموا يجيؤون بالعذق فيعلقونه في جانب المسجد ، فيجيء المسكين فيضربه بعصاه فيسقط منه فيأخذه . وقال سعيد بن جبير : كان هذا حقاً يؤمر بإتيانه في ابتداء الإسلام منسوخاً بإيجاب العشر . وقال مِقْسَم عن ابن عباس : نسختِ الزكاةُ كلَّ نفقة في القرآن . { وَلاَ تُسْرِفُوۤاْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ } ، وقيل : أراد بالإسراف إعطاء الكل . قال ابن عباس في رواية الكلبي : إنَّ ثابت بن قيس بن شَمَّاس فصرم خمسمائة نخلة وقسمها في يوم واحد ولم يترك لأهله شيء ، فأنزل الله عزّ وجلّ هذه الآية . قال السدي : لا تسرفوا أي : لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء . قال الزجاج : على هذا إذا أعطى الإنسان كل ماله ولم يوصل إلى عياله شيئاً فقد أسرف ، لأنه جاء في الخبر : " ابدأ بمن تعول " وقال سعيد بن المسيب : معناه لا تمنعوا الصدقة . فتأويل الآية على هذا : لا تتجاوز الحد في البخل والإمساك حتى تمنعوا الواجب من الصدقة . وقال مقاتل : لا تُشركوا الإِصنام في الحرث والأنعام . وقال الزهري : لا تنفقوا في المعصية . وقال مجاهد : الإِسراف ما قصّرت به عن حق الله عزّ وجلّ ، وقال : لو كان أبو قبيس ذهباً لرجل فأنفقه في طاعة الله لم يكن مسرفاً ولو أنفق درهماً أو مدّاً في معصية الله كان مسرفاً . وقال إياس بن معاوية : ما جاوزت به أمر الله فهو سرف وإسراف . وروى ابن وهب عن أبي زيد ، قال الخطاب للسلاطين : يقول لا تأخذُوا فوق حقكم .