Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 107, Ayat: 1-7)

Tafsir: Zād al-masīr fī ʿilm at-tafsīr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله تعالى : { أرأيت الذي يكذب بالدين } اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية على ستة أقوال . أحدها : نزلت في رجل من المنافقين ، قاله ابن عباس . والثاني : نزلت في عمرو بن عائذ ، قاله الضحاك . والثالث : في الوليد بن المغيرة ، قاله السدي . والرابع : في العاص بن وائل ، قاله ابن السائب . والخامس : في أبي سفيان بن حرب ، قاله ابن جريج . والسادس : في أبي جهل ، حكاه الماوردي . وفي « الدين » أربعة أقوال . أحدها : أنه حكم الله عز وجل ، قاله ابن عباس . والثاني : الحساب ، قاله مجاهد ، وعكرمة . والثالث : الجزاء ، حكاه الماوردي . والرابع : القرآن ، حكاه بعض المفسرين . و « يَدُعُّ » بمعنى يدفع . وقد ذكرناه في قوله تعالى : { يوم يُدَعُّون إِلى نار جهنم } [ الطور : 13 ] والمعنى : أنه يدفع اليتيم عن حقه دفعاً عنيفاً ليأخذ ماله ، وقد بينا فيما سبق أنهم كانوا لا يورِّثون الصغير ، وقيل : يدفع اليتيم إبعاداً له ، لأنه لا يرجو ثواب إطعامه { ولا يحض على طعام المسكين } أي : لا يطعمه ، ولا يأمر بإطعامه ، لأنه مكذِّب بالجزاء . قوله تعالى : { فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون } نزل هذا في المنافقين الذين لا يرجون لصلاتهم ثواباً ، ولا يخافون على تركها عقاباً . فإن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلوا رياءً ، وإن لم يكونوا معه لم يصلوا ، فذلك قوله تعالى : { الذين هم يراؤون } وقال ابن مسعود : والله ما تركوها البتَّة ولو تركوها البتة كانوا كفاراً ، ولكن تركوا المحافظة على أوقاتها . وقال ابن عباس : يؤخِّرونها عن وقتها . ونقل عن أبي العالية أنه قال : هو الذي لا يدري عن كم انصرف ، عن شفع ، أو عن وتر . وردَّ هذا بعض العلماء فقال : هذا ليس بشيء ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سها في صلاته ، ولأنه قال تعالى : { عن صلاتهم } ولم يقل : في صلاتهم ، ولأن ذاك لا يكاد يدخل تحت طوق ابن آدم . قال الشيخ رحمه الله : قلت : ولا أظن أبا العالية أراد السهو النادر ، وإنما أراد السهو الدائم ، وذلك ينبئنا عن التفات القلب عن احترام الصلاة ، فيتوجَّه الذمُّ إلى ذلك لا إلى السهو . وفي « الماعون » ستة أقوال . أحدها : أنه الإبرة ، والماء ، والنار ، والفأس ، وما يكون في البيت من هذا النحو ، رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإلى نحوه ذهب ابن مسعود وابن عباس في رواية . وروى عنه أبو صالح أنه قال : الماعون : المعروف كلُّه حتى ذَكَرَ القِدر ، والقصعة ، والفأس . وقال عكرمة : ليس الويل لمن منع هذا ، إنما الويل لمن جمعهن ، فراءى في صلاته ، وسها عنها . ومنع هذا . قال الزجاج : والماعون في الجاهلية : كل ما كان فيه منفعة كالفأس ، والقدر ، والدلو ، والقداحة ، ونحو ذلك ، وفي الإسلام أيضاً . والثاني : أنه الزكاة ، قاله علي ، وابن يعمر ، والحسن ، وعكرمة ، وقتادة . والثالث : أنه الطاعة ، قاله ابن عباس في رواية . والرابع : المال ، قاله سعيد بن المسيب ، والزهري . والخامس : المعروف ، قاله محمد بن كعب . والسادس : الماء ذكره الفراء عن بعض العرب قال : وأنشدني : @ يمج صَبِيرُهُ الماعونَ صَبَّاً @@ والصبير : السحاب .