Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 173-173)
Tafsir: Zād al-masīr fī ʿilm at-tafsīr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله تعالى : { إِنما حرَّم عليكم الميتة } قرأ أبو جعفر « الميته » هاهنا ، وفي المائدة ، والنحل : و { بلدة ميّتاً } [ ق : 11 ] . بالتشديد ، حيث وقع . والميتة في عرف الشرع : اسم لكل حيوان خرجت روحه بغير ذكاة . وقيل : إن الحكمة في تحريم الميتة أن جمود الدم فيها بالموت يحدث ، أذىً للآكل ، وقد يسمى المذبوح في بعض الأحوال : ميتة حكماً ، لأن حكمه حكم الميتة ، كذبيحة المرتد . فأما الدم ؛ فالمحرم منه : المسفوح ، لقوله تعالى : { أو دماً مسفوحاً } [ الأنعام : 145 ] قال القاضي أبو يعلى : فأما الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح ، وما يبقى في العروق ؛ فهو مباح . فأما لحم الخنزير ؛ فالمراد : جملته ، وإنما خص اللحم ، لأنه معظم المقصود . قال الزجاج : الخنزير يشتمل على الذكر والأنثى . ومعنى { وما أهلَّ به لغير الله } [ البقرة : 173 ] ما رفع فيه الصوت بتسمية غير الله ، ومثله الإهلال بالحج ، إنما هو رفع الصوت بالتلبية . قوله تعالى : { فمن اضطر } أي : ألجيء بضرورة . وقرأ أبو جعفر : { فمن اضّطِر } بكسر الطاء حيث كان . وأدغم ابن محيصن الضاد في الطاء . قوله تعالى : { غير باغٍ } قال الزجاج : البغي : قصد الفساد . يقال : بغى الجرح : إذا ترامى إلى الفساد . وفي قوله : { غير باغٍ ولا عادٍ } أربعة أقوال . أحدها : أن معناه غير باغ على الولاة ، ولا عاد يقطع السبيل ، هذا قول سعيد بن جبير ، ومجاهد . والثاني : غير باغٍ في أكله فوق حاجته ، ولا متعدٍ بأكلها وهو يجد غيرها ، هذا قول الحسن ، وعكرمة ، وقتادة ، والربيع . والثالث : غير باغٍ ، أي : مستحلٍ ، ولا عاد : غير مضطر ، روي عن سعيد ابن جبير ، ومقاتل . والرابع : غير باغ شهوته بذلك ، ولا عاد بالشبع منه ، قاله السدي . فصل معنى الضرورة في إباحة الميته : أن يخاف على نفسه أو بعض أعضائه . سئل أحمد ، رضي الله عنه ، عن المضطر إذا لم يأكل الميتة ، فذكر عن مسروق أنه قال : من اضطر فلم يأكل فمات دخل النار ، فأما مقدار ما يأكل ؛ فنقل حنبل : يأكل مقدار ما يقيمه عن الموت . ونقل ابن منصور : يأكل بقدر ما يستغني . فظاهر الأولى : أنه لا يجوز له الشبع ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي ، وظاهر الثانية : جواز الشبع ، وهو قول مالك .