Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 178-178)

Tafsir: Zād al-masīr fī ʿilm at-tafsīr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص } روى شيبان عن قتادة أن أهل الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة للشيطان ، وكان الحي منهم إذا كان فيهم عدة ومنعة ، فقتل عبدهم عبد قوم آخرين ؛ قالوا : لن نقتل به إلا حراً ، تعززاً لفضلهم على غيرهم . وإذا قتلت امرأة منهم امرأة من آخرين ؛ قالوا : لن نقتل بها إلا رجلاً ؛ فنزلت هذا الآية . ومعنى « كتب » : فرض ، قاله ابن عباس وغيره . والقصاص : مقابلة الفعل بمثله ، مأخوذ من : قص الأثر . فان قيل : كيف يكون فرضاً والولي مخير بينه وبين العفو ؟ فالجواب : أنه فرض على القاتل للولي ، لا على الولي . قوله تعالى : { فمن عفي له من أخيه شيء } أي : من دم أخيه ، أي : ترك له القتل ، ورضي منه بالدية : ودل قوله : { من أخيه } على أن القاتل لم يخرج عن الإسلام ، { فاتباع بالمعروف } أي : مطالبته بالمعروف ، بأمر آخذ الدية بالمطالبة الجميلة التي لا يرهقه فيها : { وأداء إِليه باحسان } يأمر المطالب بأن لا يبخس ولا يماطل { ذلك تخفيف من ربكم } قال سعيد بن جبير : كان حكم الله على أهل التوراة أن يقتل قاتل العمد ، ولا يعفى عنه ، ولا يؤخذ منه دية ، فرخَّص الله لأمة محمد ، فان شاء وليّ المقتول عمداً ، قتل ، وإن شاء ، عفا ، وإن شاء ، أخذ الدية . قوله تعالى : { فمن اعتدى } أي : ظلم ، فقتل قاتل صاحبه بعد أخذ الدية ؛ { فله عذاب أليم } قال قتادة : يقتل ولا تقبل منه الدية . فصل ذهب جماعة من المفسرين إلى أن دليل خطاب هذه الآية منسوخ ، لأنه لما قال : { الحر بالحر } ؛ اقتضى أن لا يقتل العبد بالحر ، وكذلك لما قال : { والأُنثى بالأُنثى } اقتضى أن لا يقتل الذكر بالأنثى من جهة دليل الخطاب ، وذلك منسوخ بقوله تعالى : { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } قال شيخنا علي بن عبد الله : وهذا عند الفقهاء ليس بنسخ ، لأن الفقهاء يقولون : دليل الخطاب حجة مالم يعارضه دليل أقوى منه .