Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 180-180)

Tafsir: Zād al-masīr fī ʿilm at-tafsīr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله تعالى : { كتب عليكم إِذا حضر أحدَكم الموتُ } قال الزجاج : المعنى : وكتب عليكم ، إلا أن الكلام إذا طال استغنى عن العطف بالواو . وعلم أن معناه معنى الواو ، وليس المراد : كتب عليكم أن يوصي أحدكم عند الموت ، لأنه في شغل حينئذ ، وإنما المعنى : كتب عليكم أن توصوا وأنتم قادرون على الوصية ، فيقول الرجل : إذا أنا متُّ ، فلفلان كذا . فأما الخير هاهنا ؛ فهو المال في قول الجماعة . وفي مقدار المال الذي تقع هذه الوصية فيه ستة أقوال . أحدها : أنه ألف درهم فصاعداً ، روي عن علي ، وقتادة . والثاني : أنه سبعمائة درهم فما فوقها ، رواه طاووس عن ابن عباس . والثالث : ستون ديناراً فما فوقها ، رواه عكرمة عن ابن عباس . والرابع : أنه المال الكثير الفاضل عن نفقة العيال . قالت عائشة لرجل سألها : إني أُريد الوصية ، فقالت : كم مالك ؟ قال : ثلاثة آلاف ، قالت : كم عيالك ؟ قال : أربعة . قالت : هذا شيء يسير ، فدعه لعيالك . والخامس : أنه من ألف درهم إلى خمسمائة ، قاله إبراهيم النخعي . والسادس : أنه القليل والكثير ، رواه معمر عن الزهري . فأما المعروف ؛ فهو الذي لا حيف فيه . فصل وهل كانت الوصية ندباً أو واجبة ؟ فيه قولان . أحدهما : أنها كانت ندباً . والثاني : أنها كانت فرضاً ، وهو أصح ، لقوله تعالى : { كتب } ومعناه : فرض . قال ابن عمر : نسخت هذه الآية بآية الميراث . وقال ابن عباس : نسختها : { للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون } [ النساء : 7 ] . والعلماء متفقون على نسخ الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون وهم مختلفون في الأقربين الذين لا يرثون : هل تجب الوصية لهم ؟ على قولين ، أصحهما أنها لا تجب لأحد .