Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 226-226)

Tafsir: Zād al-masīr fī ʿilm at-tafsīr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله تعالى : { للذين يؤلون من نسائهم } قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئاً ، فأبت أن تعطيه ؛ حلف أن لا يقربها السنة ، والسنتين ، والثلاث ، فيدعها لا أيّماً ، ولا ذات بعل ، فلما كان الإسلام ، جعل الله ذلك أربعة أشهر ، فأنزل الله هذه الآية . وقال سعيد بن المسيب : كان الإيلاء ضرار أهل الجاهلية ، وكان الرجل لا يريد المرأة ، ولا يحب أن يتزوجها غيره ، فيحلف أن لا يقربها أبداً ، فجعل الله تعالى الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر ، وأنزل هذه الآية . قال ابن قتيبة : يؤلون ، أي : يحلفون . يقال : آليت من امرأتي ، أولي إيلاء : إذا حلف لا يجامعها . والاسم : الأليَّة . وقال الزجاج : يقال من الإيلاء : آليت أولي إيلاء ، وأليَّة ، وأُلْوةً وأَلْوَةً وإِلْوَةً ، وهي بالكسر أقل اللغات ، قال كثير : @ قيل الألايا حافظٌ ليمينه وإِن بدرت منه الأليَّة برَّت @@ وحكي ابن الأنباري عن بعض اللغويين أنه قال : « من » بمعنى : « في » أو : « على » والتقدير : يحلفون على وطء نسائهم ، فحذف الوطء ، وأقام النساء مقامه ، كقوله تعالى : { ما وعدتنا على رسلك } [ آل عمران : 194 ] . أي : على ألسنة رسلك . وقيل : في الكلام حذف ، تقديره : يؤلون ، يعتزلون من نسائهم . والتربص : الانتظار . ولا يكون مؤلياً إلا إذا حلف بالله أن لا يصيب زوجته أكثر من أربعة أشهر ، فإن حلف على أربعة أشهر فما دون ذلك ، لم يكم مؤلياً . وهذا قول مالك ، وأحمد ، والشافعي . وفاؤوا : رجعوا ، ومعناه : رجعوا إلى الجماع . قاله عليّ ، وابن عباس ، وابن جبير ، ومسروق ، والشعبي . وإذا كان للمؤلي عذر لا يقدر معه على الجماع ، فإنه يقول : متى قدرت جامعتها ، فيكون ذلك من قوله فيئة ؛ فمتى قدر فلم يفعل ، أمر بالطلاق ، فان لم يطلق ، طلق الحاكم عليه . قوله تعالى : { فإن الله غفور رحيم } قال عليّ ، وابن عباس : غفور لإثم اليمين .