Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 240-240)

Tafsir: Zād al-masīr fī ʿilm at-tafsīr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله تعالى : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً } روى ابن حيان أن هذه الآية نزلت في رجل من أهل الطائف ، يقال له : حكيم بن الحارث هاجر إلى المدينة ، ومعه أبواه وامرأته ، وله أولاد ، فمات فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فنزلت هذه الآية ، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ، أبويه وأولاده من ميراثه ، ولم يعط امرأته شيئا ، غير أنه أمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها حولاً . قوله تعالى : { وصية لأزواجهم } قرأ أبو عمرو ، وحمزة ، وابن عامر « وصية » بالنصب ، وقرأ ابن كثير ، ونافع ، والكسائي ، « وصية » بالرفع . وعن عاصم كالقراءتين . قال أبو عليّ : من نصب حَمَلَهُ على الفعل ، أي : ليوصوا وصية ، ومن رفع ، فمن وجهين . أحدهما : أن يجعل الوصية مبتدأ ، والخبر لأزواجهم . والثاني : أن يضمر له خبراً ، تقديره : فعليهم وصية . والمراد منه قارب الوفاة ، فليوص ، لأن المتوفى لا يؤمر ولا ينهى . قوله تعالى : { متاعاً إلى الحول } أي : متعوهن إلى الحول ، ولا تخرجوهن . والمراد بذلك نفقة السنة وكسوتها وسكناها { فان خرجن } أي : من قبل أنفسهن { فلا جناح عليكم } يعني : أولياء الميت { فيما فعلن في أنفسهن من معروف } يعني التشوف إلى النكاح . وفي ماذا رفع الجناح عن الرجال ؟ فيه قولان . أحدهما : أنه في قطع النفقة عنهن إذا خرجن قبل انقضاء الحول . والثاني : في ترك منعهن من الخروج ، لأنه لم يكن مقامُها الحولَ واجباً عليها ، بل كانت مخيّرة في ذلك . فصل ذكر علماء التفسير أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات أحدهم ، مكثت زوجته في بيته حولاً ، ينفق عليها من ميراثه ، فاذا تم الحول ، خرجت إلى باب بيتها ، ومعها بعرة ، فرمت بها كلباً ، وخرجت بذلك من عدتها . وكان معنى رميها بالبعرة أنها تقول : مكثي بعد وفاة زوجي أهون عندي من هذه البعرة . ثم جاء الإسلام ، فأقرهم على ما كانوا عليه من مكث الحول بهذه الآية ، ثم نسخ ذلك بالآية المتقدمة في نظم القرآن على هذه الآية ، وهي قوله تعالى : { والذين يُتوفَّون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً } . ونسخ الأمر بالوصية لها بما فرض لها من ميراثه .