Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 3, Ayat: 23-23)
Tafsir: Zād al-masīr fī ʿilm at-tafsīr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله تعالى : { ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب } في سبب نزولها أربعة أقوال . أحدها : أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت المدراس على جماعة من اليهود ، فدعاهم إلى الله فقال رجلان منهم : على أي دين أنت ؟ فقال على ملة إبراهيم ، قالا : فإنه كان يهودياً . قال : فهلموا إلى التوراة ، فأبيا عليه ، فنزلت هذه الآية . رواه سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . والثاني : أن رجلاً من اليهود ، وامرأة زنيا ، فكرهوا رجمهما لشرفهما ، فرفعوا أمرهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، رجاء أن يكون عنده رخصة ، فحكم عليها بالرجم ، فقالوا : جرْت علينا يا محمد ، ليس علينا الرجم . فقال : بيني وبينكم التوراة ، فجاء ابن صوريا ، فقرأ من التوراة ، فلما أتى على آية الرجم ، وضع كفه عليها ، وقرأ ما بعدها ، فقال ابن سلام : قد جاوزها ، ثم قام ، فقرأها ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باليهوديِّين ، فرجما ، فغضب اليهود . فنزلت هذه الآية . رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالث : أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا اليهود إلى الإسلام ، فقال : نعمان بن أبي أوفى : هلم نحاكمك إلى الأحبار . فقال : بل إلى كتاب الله ، فقال : بل إلى الأحبار ، فنزلت هذه الآية ، قاله السدي . والرابع : أنها نزلت في جماعة من اليهود ، دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام ، فقالوا : نحن أحق بالهدى منك ، وما أرسل الله نبياً إلا من بني اسرائيل . قال : فأخرجوا التوراة ، فإني مكتوب فيها أني نبي ، فأبوا ، فنزلت هذه الآية ، قاله مقاتل بن سليمان . فأما التفسير : فالنصيب الذي أوتوه : العلم الذي علموه من التوراة . وفي الكتاب الذي دعوا إليه قولان . أحدهما : أنه التوراة ، رواه عكرمة ، عن ابن عباس ، وهو قول الأكثرين . والثاني : أنه القرآن ، رواه أبو صالح ، عن ابن عباس ، وهو قول الحسن ، وقتادة . وفي الذي أريد أن يحكم الكتاب بينهم فيه أربعة أقوال . أحدها : ملة إبراهيم . والثاني : حد الزنى . رويا عن ابن عباس . والثالث : صحة دين الإسلام ، قاله السدي . والرابع : صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، قاله مقاتل . فان قيل : التولي هو الإعراض ، فما فائدة تكريره ؟ فالجواب من أربعة أوجه . أحدها : التأكيد . والثاني : أن يكون المعنى : يتولون عن الداعي ، ويعرضون عما دعا إليه . والثالث : يتولون بأبدانهم ، ويعرضون عن الحق بقلوبهم . والرابع : أن يكون الذين تولوا علماءهم ، والذين أعرضوا أتباعهم ، قاله ابن الأنباري .