Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 16-16)

Tafsir: Zād al-masīr fī ʿilm at-tafsīr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله تعالى : { واللذان } قرأ ابن كثير : « واللذانِّ » بتشديد النون ، « وهذانِّ » في { طه } و { الحج } « وهاتينِّ » في { القصص } : « إِحدى ابنتيَّ هاتينِّ » « وفذانِّك » كله بتشديد النون . وقرأ نافع ، وعاصم ، وابن عامر ، وحمزة ، والكسائي ، بتخفيف ذلك كله ، وشدد أبو عمرو « فذانِّك » وحدها . وقوله : واللذان : يعني الزانيين . وهل هو عام ، أم لا ؟ فيه قولان . أحدهما : أنه عام في الأبكار والثُّيَّب من الرجال والنساء ، قاله الحسن ، وعطاء . والثاني : أنه خاص في البكرين إِذا زنيا ، قاله أبو صالح ، والسدّي ، وابن زيد ، وسفيان . قال القاضي أبو يعلى : والأول أصح ، لأن هذا تخصيص بغير دلالة . قوله تعالى : { يأتيانها } يعني الفاحشة . قوله : { فآذوهما } فيه قولان . أحدهما : أنه الأذى بالكلام ، والتعيير ، رواه أبو صالح عن ابن عباس ، وبه قال قتادة ، والسدي ، والضحاك ، ومقاتل . والثاني : أنه التعيير ، والضرب بالنعال ، رواه ابن أبي طلحة ، عن ابن عباس . { فان تابا } من الفاحشة { وأصلحا } العمل { فأعرضوا } عن أذاهما . وهذا كله كان قبل الحد . فصل كان حد الزانيين ، فيما تقدم ، الأذى لهما ، والحبس للمرأة خاصة ، فنسخ الحكمان جميعا ، واختلفوا بماذا وقع نسخهما ، فقال قوم : بحديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " خذوا عني خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ، الثَّيِّب بالثَّيب جلد مائة ، ورجم بالحجارة ، والبكر بالبكر جلد مائة ، ونفي سنة " وهذا على قول من يرى نسخ القرآن بالسنة . وقال قوم : نسخ بقوله : { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } [ النور : 2 ] قالوا : وكان قوله : { واللذان يأتيانها } للبكرين ، فنسخ حكمهما بالجلد ، ونسخ حكم الثيّب من النساء بالرجم . وقال قوم : يحتمل أن يكون النسخ وقع بقرآن ، ثم رفع رسمه ، وبقي حكمه ، لأن في حديث عبادة " قد جعل الله لهن سبيلا " والظاهر : أنه جعل بوحي لم تستقر تلاوته . قال القاضي أبو يعلى : وهذا وجه صحيح ، يخرج على قول من لم ينسخ القرآن بالسنة . قال : ويمتنع أن يقع النسخ بحديث عبادة ، لأنه من أخبار الآحاد ، والنسخ لا يجوز بذلك .