Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 8-8)
Tafsir: Zād al-masīr fī ʿilm at-tafsīr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله تعالى : { وإِذا حضر القسمة أولوا القربى } . في هذه القسمة قولان . أحدهما : قسمة الميراث بعد موت الموروث ، فعلى هذا يكون الخطاب للوارثين ، وبهذا قال الأكثرون ، منهم ابن عباس ، والحسن ، والزهري . والثاني : أنها وصيّة الميّت قبل موته ، فيكون مأموراً بأن يعيّن لمن لا يرثه شيئاً ، روي عن ابن عباس ، وابن زيد . قال المفسّرون : والمراد بأولي القربى : الذين لا يرثون ، « فارزقوهم منه » أي : أعطوهم منه ، وقيل : أطعموهم ، وهذا على الاستحباب عند الأكثرين ، وذهب قوم إِلى أنه واجب في المال ، فان كان الورثة كباراً ، تولوا إِعطاءهم ، وإِن كانوا صغاراً ، تولّى ذلك عنهم وليّ مالهم ، فروي عن عبيدة أنه قسم مال أيتام ، فأمر بشاة ، فاشتريت من مالهم ، وبطعام فصنع ، وقال : لولا هذه الآية لأحببت أن يكون من مالي وكذلك فعل محمد ابن سيرين في أيتامِ ولِيَهم ، وكذلك روي عن مجاهد : أن ما تضمّنتْه هذه الآية واجب . وفي « القول المعروف » أربعة أقوال . أحدها : أن يقول لهم الولي حين يعطيهم : خذ بارك الله فيك ، رواه سالم الأفطس ، عن ابن جبير . والثاني : أن يقول الولي : إِنه مال يتامى ، ومالي فيه شيء ، رواه أبو بشر عن ابن جبير . وفي رواية أخرى عن ابن جبير ، قال : إِن كان الميت أوصى لهم بشيء أُنفذت لهم وصيَّتهم ، وإِن كان الورثة كباراً رضخوا لهم ، وإن كانوا صغاراً ، قال وليُّهم : إِني لست أملك هذا المال ، إِنما هو للصغار ، فذلك القول المعروف . والثالث : أنه العِدَة الحسنة ، وهو أن يقول لهم أولياء الورثة : إِن هؤلاء الورثة صغار ، فاذا بلغوا ، أمرناهم أن يعرفوا حقكم . رواه عطاء بن دينار ، عن ابن جبير . والرابع : أنهم يُعْطَوْنَ من المال ، ويقال لهم عند قسمة الأرضين والرقيق : بورك فيكم ، وهذا القول المعروف . قال الحسن والنخعي : أدركنا الناس يفعلون هذا . فصل اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على قولين . أحدهما : أنها محكمة ، وهو قول أبي موسى الأشعري ، وابن عباس ، والحسن ، وأبي العالية ، والشعبي ، وعطاء بن أبي رباح ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، والنخعي ، والزهري ، وقد ذكرنا أن ما تضمنته من الأمر مستحب عند الأكثرين ، وواجب عند بعضهم . والقول الثاني : أنها منسوخة نسخها قوله : { يوصيكم الله في أولادكم } رواه مجاهد عن ابن عباس ، وهو قول سعيد بن المسيّب وعكرمة ، والضحاك ، وقتادة في آخرين .