Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 5, Ayat: 96-96)

Tafsir: Zād al-masīr fī ʿilm at-tafsīr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله تعالى : { أُحلَّ لكم صيد البحر } قال أحمد : يؤكل كلُّ ما في البحر إِلا الضِّفدِع والتِّمساح ، لأن التمساح يأكل الناس يعني : أنه يَفْرِسُ . وقال أبو حنيفة ، والثوري : لا يباح منه إِلا السمك . وقال ابن أبي ليلى ، ومالك : يباح كلُّ ما فيه من ضِفْدِع وغيره . فأما طعامه ، ففيه ثلاثة أقوال . أحدها : ما نبذه البحر ميّتاً ، قاله أبو بكر ، وعمر ، وابن عمر ، وأبو أيوب ، وقتادة . والثاني : أنه مليحه ، قاله سعيد بن المسيّب ، وسعيد بن جبير ، والسدّي ، وعن ابن عباس ، ومجاهد ، وعكرمة كالقولين . واختلفت الرواية عن النخعي ، فروي عنه كالقولين ، وروي عنه أنه جمع بينهما ، فقال : طعامه المليح وما لفظه . والثالث : أنه ما نبت بمائة من زروع البرّ ، وإِنما قيل لهذا : طعام البحر ، لأنه ينبت بمائه ، حكاه الزجاج . وفي المتاع قولان . أحدهما : أنه المنفعة ، قاله ابن عباس ، والحسن ، وقتادة . والثاني : أنه الحلّ ، قاله النخعي . قال مقاتل : متاعاً لكم ، يعني : المقيمين ، وللسيارة ، يعني : المسافرين . قوله تعالى : { وحرم عليكم صيد البرّ ما دُمتم حرماً } أما الاصطياد ، فمحرّم على المحرم ، فإن صيد لأجله ، حَرُم عليه أكله خلافاً لأبي حنيفة ، فإن أكل فعليه الضمان خلافاً لأحد قولي الشافعي . فإن ذبح المُحرم صيداً ، فهو ميتة خلافاً لأحد قولي الشافعي أيضاً . فإن ذبح الحلال صيداً في الحرم ، فهو ميتة أيضاً ، خلافاً لأكثر الحَنَفيّة .