Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 60, Ayat: 12-12)

Tafsir: Zād al-masīr fī ʿilm at-tafsīr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله تعالى : { إذا جاءك المؤمنات يبايعنك } قال المفسرون : لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جاءته النساء يبايعنه ، فنزلت هذه الآية ، وشرط في مبايعتهن الشرائط المذكورة في الآية فبايَعهن ، وهو على الصفا ، فلما قال : ولا يزنين ، قالت هند : أوَتزني الحرة ؟ فقال : ولا يقتلن أولادهن ، فقالت : ربَّيناهم صغاراً فقتلتموهم كباراً ، فأنتم وهم أعلم . وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح في البيعة امرأة ، وإنما بايعهن بالكلام . وقد سمَّينا من أحصينا من المبايِعات في كتاب « التلقيح » على حروف المعجم ، وهن أربعمائة وسبع وخمسون امرأة ، والله الموفق . قوله تعالى : { ولا يقتلن أولادهن } قال المفسرون : هو الوأد الذي كانت الجاهلية تفعله . قوله تعالى : { ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن } فيه ثلاثة أقوال . أحدها : لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم ، قاله ابن عباس ، والجمهور ، وذلك أن المرأة كانت تلتقط المولود ، فتقول لزوجها : هذا ولدي منك ، فذلك البهتان المفترى . وإِنما قال : « بين أيديهن وأرجلهن » لأن الولد إِذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها . وقيل : معنى « يفترينه بين أيديهن » : يأخذنه لقيطا « وأرجلهن » ما ولدنه من زنى . والثاني : السحر . والثالث : المشي بالنميمة ، والسعي في الفساد ، ذكرهما الماوردي . قوله تعالى : { ولا يعصينك في معروف } فيه ثلاثة أقوال . أحدها : أنه النَّوح ، قاله ابن عباس ، وروي مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم . والثاني : أنه لا يَدْعين ويلاً ، ولا يَخْدِشْنَ وجهاً ، ولا يَنْشُرنَ شعراً ، ولا يَشْقُقْنَ ثوباً ، قاله زيد بن أسلم . والثالث : جميع ما يأمرهن به رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرائع الإسلام وآدابه ، قاله أبو سليمان الدمشقي . وفي هذه الآية دليل على أن طاعة الولاة إِنما تلزم في المباح دون المحظور . قوله تعالى : { فبايعهن } المعنى : إذا بايعنك على هذه الشرائط فبايعهن .