Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 178-178)

Tafsir: Tafsīr al-Qurʾān

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ كُتِبَ } فرض . @ يا بنت عمي كتاب الله أخرجني عنكم فهل أمنعن الله ما فعلا @@ { الْقِصَاصُ } مقابلة الفعل بمثله من قص الأثر . نزلت في قبيلة من العرب أعزاء لا يقتلون بالعبد منهم إلا السيد ، وبالمرأة إلا الرجل ، أو في فريقين اقتتلا فقتل منهما جماعة ، فقاصص الرسول صلى الله عليه وسلم دية الرجل بدية الرجل ، ودية المرأة بدية المرأة ، ودية العبد بدية العبد ، أو فرض في ابتداء الإسلام قتل الرجل بالرجل ، والمرأة بالمرأة ، ثم نسخ بقوله تعالى : { ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ } [ المائدة : 45 ] قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ـ ، أو هو أمر بمقاصة دية الجاني من دية المُجنى عليه ، فإذا قتل الحر عبداً فلسيده القصاص ، ثم يقاصص بقيمة العبد من دية الحر ويدفع إلى ولي الحر باقي ديته ، وإن قتل العبد حراً فقتل به قاصص ولي الحر بقيمة العبد وأخذ باقي دية الحر ، وإن قتل الرجل امرأة فلوليها قتله ويدفع نصف الدية إلى ولي الرجل ، وإن قتلت المرأة رجلاً فقتلت به أخذ ولي الرجل نصف الدية قاله علي رضي الله تعالى عنه { فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ } هو أن يطلب الولي الدية بالمعروف ، ويؤديها القاتل بإحسان { فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ } أي فضل . إذا قلنا نزلت في فريقين اقتتلا ، وتقاصا ديات القتلى ، فمن بقيت له بقية فليتبعها بمعروف وليؤد من عليه بإحسان ، وعلى قول علي رضي الله عنه يؤدي الفاضل بعد مقاصصة الديات بمعروف ، فالاتباع بمعروف عائد إلى ولي القتيل ، والأداء بإحسان عائد إلى ولي الجاني ، أو كلاهما عائد إلى الجاني يؤدي الدية بمعروف وإحسان { تَخْفِيفٌ } تخير ولي الدم بين القود والدية والعفو ، ولم يكن ذلك لأحد قبلنا ، كان على أهل التوراة القصاص أو العفو ولا أرش ، وعلى أهل الإنجيل الأرش أو العفو ولا قود . { فَمَنِ اعْتَدَى } فقتل بعد أخذ الدية { فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ } بالقصاص ، أو يقتله الإمام حتماً ، أو يعاقبه السلطان ، أو باسترجاع الدية منه ولا قود عليه .