Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 196-196)

Tafsir: Tafsīr al-Qurʾān

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ } أتموا كل واحد منهما بمناسكه وسننه ، أو الإحرام بهما إفراد من دويرة الأَهل ، أو أن يخرج من دويرة أهله لأجلهما لا يريد غيرهما من كسب ولا تجارة ، أو إتمامهما واجب بالدخول فيهما ، أو إتمام العمرة الإحرام بها في غير أشهر الحج ، وإتمام الحج الإتيان بمناسكه بحيث لا يلزمه دم جبران نقص . { أُحْصِرْتُمْ } بالعدو دون المرض ، أو كل حابس من عدو أو مرض أو عذر { فَمَا اسْتَيْسَرَ } بدنة صغيرة أو كبيرة ، أو هو شاة عند الأكثرين . { الْهَدْى } من الهدية ، أو من هديته إذا سقته إلى الرشاد . { مَحِلَّهُ } محل الحصر حيث أُحصر من حل أو حرم ، أو الحرم ، أو مَحِله : تحلله بأداء نسكه ، فليس لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتحلل من إحرامه فإن كان إحرامه عمرة لم يفت ، وإن كان حجاً ففاته قضاه بالفوات بعد تحلله منه . { صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ } صيام ثلاثة أيام ، صدقة : إطعام ستة مساكين ، أو صيام عشرة أيام ، والصدقة أطعام عشرة ، والنسك شاة . { أَمِنتُمْ } من الخوف ، أو المرض ، { تَمَتَّعَ } بفسخ الحج ، أو فعل العمرة في أشهر الحج ثم حج في عامه ، أو إذا تحلل الحاج بالإحصار ثم عاد إلى بلده متمتعاً ثم قضى الحج من قابل فقد صار متمتعاً بإحلاله بين الإحرامين . { فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ } شاة أو بدنة . { ثلاَثَةِ أَيَّامٍ في الْحَجِّ } بعد الإحرام به وقبل يوم النحر ، أو في أيام التشريق . ولا يجوز تقديمها على الإحرام بالحج أو يجوز في عشر ذي الحجة ولا يجوز قبله ، أو يجوز في أشهر الحج ولا يجوز قبلها . { رَجَعْتُمْ } من حجكم ، أو إلى أهلكم في أمصاركم . { كَامِلَةٌ } تأكيد ، أو كاملة من الهدي ، أو كملت أجره كمن أقام على الإحرام فلم يتحلل منه ولم يتمتع ، أو هو خبر بمعنى الأمر أي أكملوا صيامها . { حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } أهل الحرم ، أو من بين مكة والمواقيت ، أو أهل الحرم ومن قرب منه كأهل عُرنة وعَرفة والرجيع ، أو من كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة .