Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 229-229)

Tafsir: Tafsīr al-Qurʾān

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ } بيان لسنة الطلاق أن يوقع في كل قرء طلقة ، أو بيان لعدد ما ثبت فيه الرجعة ، ولتقديره بالثلاث كان أحدهم يطلق ما شاء ثم يراجع ، فأراد رجل المضارة بزوجته بطلاقها ثم ارتجاعها كلما قرب انقضاء عدتها ولا يقربها فشكت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت … { فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ } الرجعة بعد الثانية ، والتسريح بالإحسان الطلقة الثالثة . قيل للرسول صلى الله عليه وسلم الطلاق مرتان فأين الثالثة ؟ قال : " إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان " ، أو التسريح بإحسان : ترك الرجعة حتى تنقضي العدة ، والإحسان : أداء حقها وكف الأذى عنها . { يَخَافَآ } يظنا . { أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ } بظهور نشوزها وسوء الخلق ، أو لا تطيع أمره ولا تبر قسمه ، أو تصرح بكراهتها له ، أو يكره كل واحد منهما صاحبه فلا يؤدي حقه ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم : " المختلعات هن المنافقات " وهي التي تختلع لميلها إلى غير زوجها . { فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } من الصداق من غير زيادة ، أو يجوز أن تفتدي بالصداق وبجميع مالها . وجواز الخلع محكم عند الجمهور ، ومنسوخ عند بكر بن عبد الله . بقوله تعالى ـ : { وَءَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً } [ النساء : 20 ] .