Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 233-233)

Tafsir: Tafsīr al-Qurʾān

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ حَوْلَيْنِ } من حال الشيء إذا انقلب ، لانقلابه عن الوقت الأول واستحالة الكلام انقلابه عن الصواب ، أو من التحول عن المكان ، لانتقاله من الزمن الأول . { كَامِلَيْنِ } قيدهما بالكمال ، لأنهم يطلقون الحولين يريدون أحدهما وبعض الآخر ، ومنه { فَمَن تَعَجَّلَ فَي يَوْمَيْنِ } [ البقرة : 203 ] ، أَمرٌ بإكمالها لمن كان حملها ستة أشهر لقوله تعالى : { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً } [ الأحقاف : 15 ] ، فإن كان حملها تسعاً أرضعت إحدى وعشرين شهراً ، قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهماـ : أو هو عام في كل مولود طالت مدة حمله ، أو قصرت . { الْمَوْلُودِ لَهُ } الأب ، عليه رزق الأم المطلقة إذا أرضعت ولدها ومؤنتها { بِالْمَعْرُوفِ } بأجرة مثلها ، أو رزق الأم المنكوحة وكسوتها بالمعروف لمثلها على مثله من يسار ، أو إعسار . { لا تُضَآرَّ وَالدِةٌ } لا تمتنع من الإرضاع إضراراً بالأب عند الجمهور ، أو الوالدة هي الظئر ، ولا ينتزع الأب المولود له الولد من أمه إضراراً { وَعَلَى الْوَارِثِ } وهو المولود ، أو الباقي من أبويه بعد موت الآخر ، أو وارث الوالد ، أو وارث الابن من عصبته كالعم وابنه ، والأخ وابنه دون الوارث من النساء ، أو ذوي الرحم المَحْرم من الورثة ، أو الأجداد ثم الأمهات . { مِثْلُ ذَلِكَ } ما كان على الأب من أجرة رضاعه ونفقته ، أو من أن لا تضار والدة بولدها { فِصَالاً } فطاماً بفصل الولد من ثدي أمه ، فاصلت : فلاناً فارقته [ { وَتَشَاوُرٍ } ] التشاور : استخراج الرأي بالمشاورة . والفصال بالتراضي قبل الحولين ، أو قبلهما وبعدهما . { تَسْتَرْضِعُواْ } لأولادكم بحذف [ اللام اكتفاء بأن الاسترضاع لا يكون إلا للولد ] وهذا عند امتناع الأم من رضاعه { سَلَّمْتُم } إلى الأمهات أجر رضاعهن قبل امتناعهن ، أو سلمتم الأولاد إلى المرضعة برضى الأبوين ، أو سلمتم إلى الظئر أجرها .