Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 43-43)
Tafsir: Tafsīr al-Qurʾān
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ سُكَارَى } من النوم ، أو من الخمر ، " ثمل جماعة عند عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فقدموا من صلى بهم المغرب فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ، وأنتم عابدون ما أعبد ، وأنا عابد ما عبدتم ، لكم دينكم ولي دين " فنزلت والسَّكر يسد مجرى الماء فأخذ منه السكر لسده طرق المعرفة ، وخطابه للسكران نهي عن التعرض للسُّكر ، لأن السكران لا يفهم ، أو قد يقع السكر بحيث لا يخرج عن الفهم . { عَابِرِى سَبِيلٍ } أراد المسافر الجنب لا يصلي حتى يتيمم ، أو أراد مواضع الصلاة لا يقربها إلا ماراً . { مَّرْضَى } بما ينطلق عليه اسم مرض وإن لم يضر معه استعمال الماء ، أو بشرط أن يَضُر به استعمال الماء ، أو ما خيف فيه من استعمال الماء التلف . { سَفَرٍ } ما وقع عليه الاسم ، أو يوم وليلة ، أو ثلاثة أيام . { الْغَآئِطِ } الموضع المطمئن كُني به عن الفضلة ، لأنهم كانوا يأتونه لأجلها . الملامسة : الجماع ، أو باليد والإفضاء بالجسد ، ولامستم أبلغ من لمستم ، أو لامستم يوجب الوضوء على اللامس والملموس ولمستم يوجبه على اللامس وحده . { فَتَيَمَّمَوُاْ } تعمدوا وتحروا ، أو اقصدوا ، وقرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فأتوا صعيداً . { صَعِيداً } أرض ملساء لا نبات بها ولا غرس ، أو أرض مستوية ، أو التراب ، أو وجه الأرض ذات التراب والغبار . { طّيِّبًا } حلالاً ، أو طاهراً ، أو تراب الحرث ، أو مكان جَرْد غير بَطِح . { وَأَيْدِيكُمْ } إلى الزندين ، أو المرفقين ، أو الإبطين : ويجوز التيمم للجنابة عند الجمهور ومنعه عمر وابن مسعود والنخعي . وسبب نزولها قوم من الصحابة أصابتهم جراح ، أو نزلت في إعواز الماء في السفر .