Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 5, Ayat: 42-42)
Tafsir: Tafsīr al-Qurʾān
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ لِلسُّحْتِ } الرشوة ، أو رشوة الحكم ، أو الاستعجال على المعاصي ، أو ما فيه العار من الأثمان المحرمة كثمن الكلب والخنزير والخمر وعَسْب الفحل وحلوان الكاهن . والسحت من الاستئصال ، لأنه يستأصل الدين والمروءة . { فَإِن جَآءُوكَ } اليهوديان الزانيان ، خُيّر الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن يحكم بينهما بالرجم ، أو يدع ، أو قرظي ونضيري قتل أحدهما الآخر فخير في الحكم بينهما بالقود والتخيير محكم ، أو منسوخ بقوله تعالىـ : { وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ } [ المائدة : 49 ] قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما .