Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 60, Ayat: 11-11)
Tafsir: Tafsīr al-Qurʾān
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ وَإِن فَاتَكُمْ شَىْءٌ } إذا فاتت المسلم زوجته بارتدادها إلى أهل العهد المذكور فلم يصل إلى مهرها منهم ثم غنمها المسلمون ردوا عليه مهرها مما غنموه " ع " ، أو من مال الفيء أو من صداق من أسلمت منهن عن زوج كافر { فَعَاقَبْتُمْ } فغنمتم مأخوذ من معاقبة الغزو أو فأصبتم منهم عاقبة من قَتْل أو سَبْي أو عاقبتم المرتدة بالقتل فلزوجها المهر من الغنائم وهذا منسوخ لنسخ الشرط الذي شرطه الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديبية أو محكم .