Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 28, Ayat: 26-27)

Tafsir: Madārik at-tanzīl wa-ḥaqāʾiq at-taʾwīl

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يٰأَبَتِ ٱسْتَـجِرْهُ } اتخذه أجيراً لرعي الغنم . رُوي أن كبراهما كانت تسمى صفراء والصغرى صفيراء ، وصفراء هي التي ذهبت به وطلبت إلى أبيها أن يستأجره وهي التي تزوجها { إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلأَمِينُ } فقال : وما علمك بقوته وأمانته ؟ فذكرت نزع الدلو وأمرها بالمشي خلفه . وورد الفعل بلفظ الماضي للدلالة على أن أمانته وقوته أمران متحققان . وقولها { إن خير من استأجرت القوي الأمين } كلام جامع لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان الكفاية والأمانة في القائم بأمرك فقد فرغ بالك وتم مرادك ، وقيل : القوي في دينه الأمين في جوارحه . وقد استغنت بهذا لكلام الجاري مجرى المثل عن أن تقول استأجره لقوته وأمانته . وعن ابن مسعود رضي الله عنه : أفرس الناس ثلاث : بنت شعيب وصاحب يوسف في قوله { عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا } [ يوسف : 21 ] { قَالَ إِنّى أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ } أزوجك { إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ هَاتَيْنِ } قوله { هاتين } يدل على أنه كان له غيرها وهذه مواعدة منه ولم يكن ذلك عقد نكاح إذ لو كان عقداً لقال قد أنكحتك { عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِى } تكون أجيراً لي من أجرته إذا كنت له أجيراً { ثَمَانِىَ حِجَجٍ } ظرف والحجة السنة وجمعها حجج والتزوج على رعي الغنم جائز بالإجماع لأنه من باب القيام بأمر الزوجية فلا مناقضة بخلاف التزوج على الخدمة { فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً } أي عمل عشر حجج { فَمِنْ عِندِكَ } فذلك تفضل منك ليس بواجبة عليك ، أو فإتمامه من عندك ولا أحتمه عليك ولكنك إن فعلته فهو منك تفضل وتبرع { وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ } بإلزام أتم الأجلين ، وحقيقة قولهم : شققت عليه وشق عليه الأمر أن الأمر إذا تعاظمك فكأنه شق عليك ظنك باثنين تقول تارة أطيقه وطوراً لا أطيقه { سَتَجِدُنِى إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّـٰلِحِينَ } في حسن المعاملة والوفاء بالعهد ، ويجوز أن يراد الصلاح على العموم ويدخل تحته حسن المعاملة . والمراد باشتراطه مشيئة الله فيما وعد من الصلاح الاتكال على توفيقه فيه ومعونته لأنه إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل ذلك