Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 24, Ayat: 6-9)
Tafsir: al-Kaššāf ʿan ḥaqāʾiq ġawāmiḍ at-tanzīl wa-ʿuyūn al-aqāwīl fī wuǧūh at-taʾwīl
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قاذف امرأته إذا كان مسلماً حراً بالغاً عاقلاً ، غير محدود في القذف ، والمرأة بهذه الصفة مع العفة صحّ اللعان بينهما ، إذا قذفها بصريح الزنى ، وهو أن يقول لها يا زانية ، أو زنيت ، أو رأيتك تزنين . وإذا كان الزوج عبداً ، أو محدوداً في قذف ، والمرأة محصنة حدّ كما في قذف الأجنبيات ، وما لم ترافعه إلى الإمام لم يجب اللعان . واللعان أن يبدأ الرجل فيشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنى ، ويقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنى . وتقول المرأة أربع مرات أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى ، ثم تقول في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنى . وعند الشافعي رضي الله عنه يقام الرجل قائماً حتى يشهد والمرأة قاعدة ، وتقام المرأة والرجل قاعد حتى تشهد ، ويأمر الإمام من يضع يده على فيه ويقول له إني أخاف إن لم تكن صادقاً أن تبوء بلعنة الله ، وقال اللعان بمكة بين المقام والبيت ، وبالمدينة على المنبر ، وبيت المقدس في مسجده ، ولعان المشرك في الكنيسة وحيث يعظم ، وإذا لم يكن له دين ففي مساجدنا إلا في المسجد الحرام ، لقوله تعالى { إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ } التوبة 28 ثم يفرق القاضي بينهما ، ولا تقع الفرقة بينهما إلا بتفريقه عند أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم ، إلا عند زفر فإن الفرقة تقع باللعان . وعن عثمان البتي لا فرقة أصلاً . وعند الشافعي رضي الله عنه تقع بلعان الزوج ، وتكون هذه الفرقة في حكم التطليقة البائنة عند أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما ولا يتأبد حكمها ، فإذا أكذب الرجل نفسه بعد ذلك فحدّ جاز أن يتزوجها . وعند أبي يوسف وزفر والحسن بن زياد والشافعي رضي الله عنهم هي فرقة بغير طلاق توجب تحريماً مؤبداً ، ليس لهما أن يجتمعا بعد ذلك بوجه . وروي 739 أن آية القذف لما نزلت قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ، فقام عاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنه فقال جعلني الله فداك ، إن وجد رجل مع امرأته رجلاً فأخبر جلد ثمانين وردّت شهادته أبداً وفسق ، وإن ضربه بالسيف قتل ، وإن سكت سكت على غيظ ، وإلى أن يجيء بأربعة شهداء فقد قضى الرجل حاجته ومضى اللَّهم افتح . وخرج فاستقبله هلال بن أمية أو عويمر فقال ما وراءك ؟ قال شرّ وجدت على بطن امرأتي خولة - وهي بنت عاصم - شريكَ ابن سحماء ، فقال هذا والله سؤالي ، ما أسرع ما ابتليت به فرجعا ، فأخبر عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكلم خولة فقالت لا أدري ، ألغيرة أدركته ؟ أم بخلاً على الطعام - وكان شريك نزيلهم - وقال هلال لقد رأيته على بطنها . فنزلت ، ولاعن بينهما . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قوله وقولها أنّ لعنةَ اللَّهِ عليهِ ، إنّ غضبَ اللَّهَ عليها آمين ، وقال القوم آمين ، وقالَ لهَا " إنْ كنتِ ألممْتِ بِذَنْبٍ فاعترفِي بِهِ ، فالرجمُ أَهونُ عليك مِنْ غضبِ اللَّهِ ، إن غضبَه هوَ النارُ . وقال تحينُوا بها الولادةُ فإن جاءَتْ به أصيهبَ أثيبجَ يضربُ إلى السوادِ فهو لشريكٍ ، وإنْ جاءَتْ بِهِ أَورقَ جعداً جمالياً خدلجَ الساقَيْنِ فهو لغيرِ الذي رميت بهِ " قال ابن عباس رضي الله عنهما فجاءت بأشبهِ خلقِ اللَّهِ لشريكِ . فقال صلى الله عليه وسلم " لَولاَ الأيمانُ لكان لِي ولها شأن " وقرىء « ولم تكن » بالتاء لأنّ الشهداء جماعة ، أو لأنهم في معنى الأنفس التي هي بدل . ووجه من قرأ أربع أن ينتصب لأنه في حكم المصدر والعامل فيه المصدر الذي هو { فَشَهَـٰدَةُ أَحَدِهِمْ } وهي مبتدأ محذوف الخبر ، تقديره فواجب شهادة أحدهم أربع شهادات بالله . وقرىء أن لعنة الله ، وأن غضب الله على تخفيف أن ورفع ما بعدها . وقرىء « أن غضب الله » على فعل الغضب . وقرىء بنصب الخامستين ، على معنى وتشهد الخامسة . فإن قلت لم خصت الملاعنة بأن تخمس بغضب الله ؟ قلت تغليظاً عليها لأنها هي أصل الفجور ومنبعه بخلابتها وإطماعها ، ولذلك كانت مقدّمة في آية الجلد . ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم لخولة " فالرجمُ أهونُ عليكِ من غضبِ اللَّهِ " .