Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 30, Ayat: 38-38)

Tafsir: al-Kaššāf ʿan ḥaqāʾiq ġawāmiḍ at-tanzīl wa-ʿuyūn al-aqāwīl fī wuǧūh at-taʾwīl

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

حق ذي القربى صلة الرحم . وحق المسكين وابن السبيل نصيبهما من الصدقة المسماة لهما . وقد احتج أبو حنيفة رحمه الله بهذه الآية في وجوب النفقة للمحارم إذا كانوا محتاجين عاجزين عن الكسب . وعند الشافعي رحمه الله لا نفقة بالقرابة إلا على الولد والوالدين قاس سائر القرابات على ابن العم ، لأنه لا ولاد بينهم . فإن قلت كيف تعلق قوله { فَئَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ } بما قبله حتى جيء بالفاء ؟ قلت لما ذكر أنّ السيئة أصابتهم بما قدّمت أيديهم ، أتبعه ذكر ما يجب أن يفعل وما يجب أن يترك { يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ } يحتمل أن يراد بوجهه ذاته أو جهته وجانبه ، أي يقصدون بمعروفهم إياه خالصاً وحقه ، كقوله تعالى { إِلاَّ ٱبْتِغَاء وَجْهِ رَبّهِ ٱلأَعْلَىٰ } الليل 20 أو يقصدون جهة التقرّب إلى الله لا جهة أخرى ، والمعنيان متقاربان ، ولكن الطريقة مختلفة .