Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 19-19)
Tafsir: al-Kaššāf ʿan ḥaqāʾiq ġawāmiḍ at-tanzīl wa-ʿuyūn al-aqāwīl fī wuǧūh at-taʾwīl
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
كان يبلون النساء بضروب من البلايا ويظلمونهن بأنواع من الظلم ، فزجروا عن ذلك كان الرجل إذا مات له قريب من أب أو أخ أو حميم عن امرأة ، ألقي ثوبه عليها وقال أنا أحق بها من كلّ أحد . فقيل { لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنّسَاء كَرْهاً } أي أن تأخذوهن على سبيل الإرث كما تحاز المواريث وهن كارهات لذلك ، أو مكرهات . وقيل كان يمسكها حتى تموت . فقيل لا يحل لكم أن تمسكوهنّ حتى ترثوا منهنّ وهنّ غير راضيات بإمساككم . وكان الرجل إذا تزوّج امرأة ولم تكن من حاجته حبسها مع سوء العشرة والقهر . لتفتدي منه بمالها وتختلع ، فقيل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ . والعضل الحبس والتضييق . ومنه عضلت المرأة بولدها ، إذا اختنقت رحمها به فخرج بعضه وبقي بعضه { إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيّنَةٍ } وهي النشوز وشكاسة الخلق وإيذاء الزوج وأهله بالبذاء والسلاطة ، أي إلا أن يكون سوء العشرة من جهتهن فقد عذرتم في طلب الخلع . ويدل عليه قراءة أبيّ « إلا أن يفحشن عليكم » ، وعن الحسن الفاحشة الزنا ، فإن فعلت حلّ لزوجها أن يسألها الخلع . وقيل كانوا إذا أصابت امرأة فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجها . وعن أبي قلابة ومحمد بن سيرين لا يحل الخلع حتى يوجد رجل على بطنها . وعن قتادة لا يحل أن يحبسها ضراراً حتى تفتدي منه ، يعني وإن زنت . وقيل نسخ ذلك بالحدود ، وكانوا يسيئون معاشرة النساء فقيل لهم { وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ } وهو النصفة في المبيت والنفقة ، والإجمال في القول { فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ } فلا تفارقوهن لكراهة الأنفس وحدها فربما كرهت النفس ما هو أصلح في الدين وأحمد وأدنى إلى الخير ، وأحبت ما هو بضد ذلك ، ولكن للنظر في أسباب الصلاح .