Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 5, Ayat: 38-40)
Tafsir: al-Kaššāf ʿan ḥaqāʾiq ġawāmiḍ at-tanzīl wa-ʿuyūn al-aqāwīl fī wuǧūh at-taʾwīl
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ } رفعهما على الابتداء والخبر محذوف عند سيبويه ، كأنه قيل وفيما فرض عليكم السارق والسارقة أي حكمهما . ووجه آخر وهو أن يرتفعا بالابتداء ، والخبر { فَٱقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا } ودخول الفاء لتضمنهما معنى الشرط ، لأن المعنى والذي سرق والتي سرقت فاقطعوا أيديهما ، والاسم الموصول يضمن معنى الشرط . وقرأ عيسى بن عمر بالنصب ، وفضلها سيبويه على قراءة العامّة لأجل الأمر لأنّ زيداً فاضربه أحسن من زيد فاضربه { أَيْدِيَهُمَا } يديهما ، ونحوه { فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا } التحريم 4 اكتفى بتثنية المضاف إليه عن تثنية المضاف . وأريد باليدين اليمينان ، بدليل قراءة عبد الله « والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم » ، والسارق في الشريعة من سرق من الحرز والمقطع . الرسغ . وعند الخوارج المنكب . والمقدار الذي يجب به القطع عشرة دراهم عند أبي حنيفة ، وعند مالك والشافعي رحمهما الله ربع دينار . وعن الحسن درهم وفي مواعظه احذر من قطع يدك في درهم { جَزَاء } و { نَكَـٰلاً } مفعول لهما { فَمَن تَابَ } من السرّاق { مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ } من بعد سرقته { وَأَصْلَحَ } أمره بالتفصي عن التبعات { فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ } ويسقط عنه عقاب الآخرة . وأمّا القطع فلا تسقطه التوبة عند أبي حنيفة وأصحابه وعند الشافعي في أحد قوليه تسقطه مَن يَشَآءُ من يجب في الحكمة تعذيبه والمغفرة له من المصرين والتائبين . وقيل يسقط حدّ الحربي إذا سرق بالتوبة ، ليكون أدعى له إلى الإسلام وأبعد من التنفير عنه ، ولا يسقطه عن المسلم لأنّ في إقامته الصلاح للمؤمنين والحياة { وَلَـكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ } البقرة 179 . فإن قلت لم قدّم التعذيب على المغفرة ؟ قلت لأنه قوبل بذلك تقدم السرقة على التوبة .