Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 5, Ayat: 95-95)
Tafsir: al-Kaššāf ʿan ḥaqāʾiq ġawāmiḍ at-tanzīl wa-ʿuyūn al-aqāwīl fī wuǧūh at-taʾwīl
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ حَرَّمَ } محرمون ، جمع حرام ، كردح في جمع رداح . والتعمد أن يقتله وهو ذاكر لإحرامه ، أو عالم أن ما يقتله مما يحرم عليه قتله ، فإن قتله وهو ناس لإحرامه أو رمى صيداً وهو يظن أنه ليس بصيد فإذا هو صيد ، أو قصد برميه غير صيد فعدل السهم عن رميته فأصاب صيداً فهو مخطىء . فإن قلت فمحظورات الإحرام يستوي فيها العمد والخطأ ، فما بال التعمد مشروطاً في الآية ؟ قلت لأن مورد الآية فيمن تعمد فقد روي أنه عنّ لهم في عمرة الحديبية حمار وحش ، فحمل عليه أبو اليسر فطعنه برمحه فقتله ، فقيل له إنك قتلت الصيد وأنت محرم فنزلت ولأن الأصل فعل التعمد ، والخطأ لاحق به للتغليظ . ويدل عليه قوله تعالى { لّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ } { وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ } وعن الزهري نزل الكتاب بالعمد ووردت السنة بالخطأ وعن سعيد بن جبير لا أرى في الخطأ شيئاً أخذاً باشتراط العمد في الآية . وعن الحسن روايتان { فَجَزَاء مّثْلُ مَا قَتَلَ } برفع جزاء ومثل جميعاً ، بمعنى فعليه جزاء يماثل ما قتل من الصيد ، وهو عند أبي حنيفة قيمة المصيد يقوّم حيث صيد . فإن بلغت قيمته ثمن هدى ، تخير بين أن يهدي من النعم ما قيمته قيمة الصيد ، وبين أن يشتري بقيمته طعاماً ، فيعطي كل مسكين نصف صاع من برّ أو صاع من غيره ، وإن شاء صام عن طعام كل مسكين يوماً ، فإن فضل ما لا يبلغ طعام مسكين صام عنه يوماً أو تصدّق به . وعند محمد والشافعي رحمهما الله مثله نظيره من النعم ، فإن لم يوجد له نظير من النعم عدل إلى قول أبي حنيفة رحمه الله . فإن قلت فما يصنع من يفسر المثل بالقيمة بقوله { مِنَ ٱلنَّعَمِ } وهو تفسير للمثل ، وبقوله هدياً بالغ الكعبة ؟ قلت قد خير من أوجب القيمة بين أن يشتري بها هدياً أو طعاماً أو يصوم ، كما خير الله تعالى في الآية . فكان قوله { مِنَ ٱلنَّعَمِ } بياناً للهدى المشترى بالقيمة في أحد وجوه التخيير لأن من قوم الصيد واشترى بالقيمة هدياً فأهداه ، فقد جزى بمثل ما قتل من النعم . على أن التخيير الذي في الآية بين أن يجزي بالهدى أو يكفر بالإطعام أو بالصوم ، إنما يستقيم استقامة ظاهرة بغير تعسف إذا قوّم ونظر بعد التقويم أيّ الثلاثة يختار ، فأما إذا عمد إلى النظير وجعله الواجب وحده من غير تخيير - فإذا كان شيئاً لا نظير له قوّم حينئذٍ ، ثم يخير بين الإطعام والصوم - ففيه نبوّ عما في الآية . ألا ترى إلى قوله تعالى { أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـٰكِينَ أَو عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَاماً } كيف خير بين الأشياء الثلاثة ، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتقويم . وقرأ عبد الله فجزاؤه مثل ما قتل ، وقرىء فجزاء مثل ما قتل ، على الإضافة ، وأصله . فجزاء مثل ما قتل ، بنصب مثل بمعنى فعليه أن يجزى مثل ما قتل ، ثم أضيف كما تقول عجبت من ضرب زيد ، وقرأ السلميّ على الأصل وقرأ محمد بن مقاتل ، فجزاء مثل ما قتل ، بنصبهما ، بمعنى فليجز جزاء مثل ما قتل . وقرأ الحسن من النعم . بسكون العين ، استثقل الحركة على حرف الحلق فسكنه { يَحْكُمُ بِهِ } بمثل ما قتل { ذَوَا عَدْلٍ مّنْكُمْ } حكمان عادلان من المسلمين . قالوا وفيه دليل على أن المثل القيمة ، لأنّ التقويم مما يحتاج إلى النظر والاجتهاد دون الأشياء المشاهدة . وعن قبيصة أنه أصاب ظبياً وهو محرم فسأل عمر ، فشاور عبد الرحمٰن بن عوف ، ثم أمره بذبح شاة ، فقال قبيصة لصاحبه والله ما علم أمير المؤمنين حتى سأل غيره ، فأقبل عليه ضرباً بالدرّة وقال أتغمص الفتيا وتقتل الصيد وأنت محرم . قال الله تعالى { يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مّنْكُمْ } فأنا عمر ، وهذا عبد الرحمٰن . وقرأ محمد بن جعفر ذو عدل منكم ، أراد يحكم به من يعدل منكم ولم يرد الوحدة . وقيل أراد الإمام { هَدْياً } حال عن جزاء فيمن وصفه بمثل ، لأنّ الصفة خصصته فقرّبته من المعرفة ، أو بدل عن مثل فيمن نصبه ، أو عن محله فيمن جرّه . ويجوز أن ينتصب حالاً عن الضمير في به . ووصف هدياً بـــ { بَـٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ } لأن إضافته غير حقيقية . ومعنى بلوغه الكعبة أن يذبح بالحرم ، فأما التصدّق به فحيث شئت عند أبي حنيفة ، وعند الشافعي في الحرم . فإن قلت بم يرفع { كَفَّارَةٌ } من ينصب جزاء ؟ قلت يجعلها خبر مبتدأ محذوف ، كأنه قيل أو الواجب عليه كفارة . أو يقدر فعليه أن يجزي جزاء أو كفارة . فيعطفها على أن يجزي . وقرىء أو كفارة طعام مساكين على الإضافة ، وهذه الإضافة مبينة ، كأنه قيل أو كفارة من طعام مساكين ، كقولك خاتم فضة ، بمعنى خاتم من فضة . وقرأ الأعرج أو كفارة طعام مسكين . وإنما وحد ، لأنه واقع موقع التبيين ، فاكتفى بالواحد الدال على الجنس . وقرىء أو عدل ذلك ، بكسر العين . والفرق بينهما أن عدل الشيء ما عادله من غير جنسه ، كالصوم والإطعام . وعدله ما عدل به في المقدار ، ومنه عدلا الحمل ، لأن كل واحد منهما عدل بالآخر حتى اعتدلا ، كأن المفتوح تسمية المصدر ، والمكسور بمعنى المفعول به ، كالذبح ونحوه ، ونحوهما الحمل والحمل . و { ذٰلِكَ } إشارة إلى الطعام { وصياماً } تمييز للعدل كقولك لي مثله رجلاً . والخيار في ذلك إلى قاتل الصيد عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وعند محمد إلى الحكمين { لّيَذُوقَ } متعلق بقوله فجزاء أي فعليه أن يجازي أو يكفر ، ليذوق سوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام . والوبال المكروه والضرر الذي يناله في العاقبة من عمل سوء لثقله عليه ، كقوله تعالى { فَأَخَذْنَـٰهُ أَخْذاً وَبِيلاً } المزمل 16 ثقيلاً . والطعام الوبيل الذي يثقل على المعدة فلا يستمرأ { عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَف } لكم من الصيد في حال الإحرام قبل أن تراجعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسألوه عن جوازه . وقيل عما سلف لكم في الجاهلية منه ، لأنهم كانوا متعبدين بشرائع من قبلهم وكان الصيد فيها محرماً { وَمَنْ عَادَ } إلى قتل الصيد وهو محرم بعد نزول النهي { فَيَنْتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ } ينتقم خبر مبتدأ محذوف تقديره . فهو ينتقم الله منه ، ولذلك دخلت الفاء . ونحوه { فَمَن يُؤْمِن بِرَبّهِ فَلاَ يَخَافُ } الحجر 13 يعني ينتقم منه في الآخرة . واختلف في وجوب الكفارة على العائد ، فعن عطاء وإبراهيم وسعيد بن جبير والحسن وجوبها ، وعليه عامة العلماء . وعن ابن عباس وشريح أنه لا كفارة عليه تعلقاً بالظاهر ، وأنه لم يذكر الكفارة .