Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 60, Ayat: 10-11)

Tafsir: al-Kaššāf ʿan ḥaqāʾiq ġawāmiḍ at-tanzīl wa-ʿuyūn al-aqāwīl fī wuǧūh at-taʾwīl

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتُ } سماهنّ مؤمنات لتصديقهنّ بألسنتهنّ ونطقهنّ بكلمة الشهادة ولم يظهر منهنّ ما ينافي ذلك . أو لأنهن مشارفات لثبات إيمانهم بالامتحان { فَٱمْتَحِنُوهُنَّ } فابتلوهن بالحلف والنظر في الأمارات ليغلب على ظنونكم صدق إيمانهن . 1162 وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للممتحنة " بالله الذي لا إله إلا هو ما خرجت من بغض زوج ، بالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض ، بالله ما خرجت التماس دنيا ، بالله ما خرجت إلا حباً لله ولرسوله " { ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَـٰنِهِنَّ } منكم لأنكم لا تكسبون فيه علماً تطمئن معه نفوسكم ، وإن استحلفتموهن ورزتم أحوالهن ، وعند الله حقيقة العلم به { فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَـٰتٍ } العلم الذي تبلغه طاقتكم وهو الظن الغالب بالحلف وظهور الأمارات { فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ } فلا تردّوهن إلى أزواجهن المشركين ، لأنه لا حلّ بين المؤمنة والمشرك { وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ } وأعطوا أزواجهنّ مثل ما دفعوا إليهنّ من المهور ، وذلك 1163 أن صلح الحديبية كان على أن من أتاكم من أهل مكة ردّ إليهم ، ومن أتى منكم مكة لم يردّ إليكم وكتبوا بذلك كتاباً وختموه ، فجاءت سبيعة بنت الحرث الأسلمية مسلمة والنبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية ، فأقبل زوجها مسافر المخزومي . وقيل صيفي بن الراهب فقال يا محمد ، أردد عليّ امرأتي فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك منا ، وهذه طينة الكتاب لم تجف ، فنزلت بياناً لأن الشرط إنما كان في الرجال دون النساء . وعن الضحاك كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين عهد أن لا تأتيك منا امرأة ليست على دينك إلا رددتها إلينا ، فإن دخلت في دينك ولها زوج أن تردّ على زوجها الذي أنفق عليها ، وللنبي صلى الله عليه وسلم من الشرط مثل ذلك . وعن قتادة ثم نسخ هذا الحكم وهذا العهد براءة ، فاستحلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلفت ، فأعطى زوجها ما أنفق وتزوّجها عمر . فإن قلت كيف سمى الظنّ علماً في قوله { فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ } ؟ قلت إيذاناً بأن الظن الغالب وما يفضي إليه الاجتهاد والقياس جار مجرى العلم ، وأن صاحبه غير داخل في قوله { وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } الإسراء 36 فإن قلت فما فائدة قوله { ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَـٰنِهِنَّ } وذلك معلوم لا شبهة فيه ؟ قلت فائدته بيان أن لا سبيل لكم إلى ما تطمئن به النفس ويثلج به الصدر من الإحاطة بحقيقة إيمانهن . فإنّ ذلك مما استأثر به علام الغيوب ، وأن ما يؤدي إليه الامتحان من العلم كاف في ذلك ، وأن تكليفكم لا يعدوه ثم نفى عنهم الجناح في تزوّج هؤلاء المهاجرات إذا آتوهنّ أجورهنّ أي مهورهنّ ، لأن المهر أجر البضع ، ولا يخلو إما أن يراد بها ما كان يدفع إليهنّ ليدفعنه إلى أزواجهنّ فيشترط في إباحة تزوجهنّ تقديم أدائه ، وإما أن يراد أن ذلك إذا دفع إليهنّ على سبيل القرض ثم تزوجن على ذلك لم يكن به بأس ، وإما أن يبين لهم أن ما أعطى أزواجهنّ لا يقوم مقام المهر وأنه لا بد من إصداق ، وبه احتج أبو حنيفة على أن أحد الزوجين إذا خرج من دار الحرب مسلماً أو بذمة وبقي الآخر حربياً وقعت الفرقة ، ولا يرى العدة على المهاجرة ويبيح نكاحها إلا أن تكون حاملاً { وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ } والعصمة ما يعتصم به من عقد وسبب ، يعني إياكم وإياهنّ ، ولا تكن بينكم وبينهنّ عصمة ولا علقة زوجية . قال ابن عباس من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتدنّ بها من نسائه ، لأن اختلاف الدارين قطع عصمتها منه . وعن النخعي هي المسلمة تلحق بدار الحرب فتكفر . وعن مجاهد أمرهم بطلاق الباقيات مع الكفار ومفارقتهن { وَسْئَلُواْ مَآ أَنْفَقْتُم } من مهور أزواجكم اللاحقات بالكفار { وَلْيَسْئَلُواْ مَآ أَنفَقُواْ } من مهور نسائهم المهاجرات . وقرىء « ولا تمسكوا » بالتخفيف . ولا تمسكوا بالتثقيل . ولا تمسكوا . أي ولا تتمسكوا { ذَلِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ } يعني جميع ما ذكر في هذه الآية { يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ } كلام مستأنف . أو حال من حكم الله على حذف الضمير ، أي يحكمه الله . أو جعل الحكم حاكماً على المبالغة . روى أنها لما نزلت هذه الآية أدى المؤمنون ما أمروا به من أداء مهور المهاجرات إلى أزواجهنّ المشركين ، وأبى المشركون أن يؤدوا شيئاً من مهور الكوافر إلى أزواجهن المسلمين ، فنزل قوله { وَإِن فَاتَكُمْ } وإن سبقكم وانفلت منكم { شَىْءٌ } من أزواجكم أحد منهن إلى الكفار ، وهو في قراءة ابن مسعود أحد . فإن قلت هل لإيقاع شيء في هذا الموقع فائدة ؟ قلت نعم ، الفائدة فيه أن لا يغادر شيء من هذا الجنس وإن قل وحقر ، غير معوض منه تغليظاً في هذا الحكم وتشديداً فيه { فَعَـٰقَبْتُمْ } من العقبة وهي التوبة شبه ما حكم به على المسلمين والكافرين من أداء هؤلاء مهور نساء أولئك تارة ، وأولئك مهور نساء هؤلاء أخرى بأمر يتعاقبون فيه كما يتعاقب في الركوب وغيره . ومعناه فجاءت عقبتكم من أداء المهر ، فآتوا من فاتته امرأته إلى الكفار مثل مهرها من مهر المهاجرة ، ولا تؤتوه زوجها الكافر ، وهكذا عن الزهري يعطي من صداق من لحق بهم . وقرىء « فأعقبتم » فعقبتم بالتشديد . فعقبتم بالتخفيف ، بفتح القاف وكسرها ، فمعنى أعقبتم دخلتم في العقبة ، وعقبتم من عقبه إذا قفاه ، لأنّ كل واحد من المتعاقبين يقفي صاحبه ، وكذلك عقبتم بالتخفيف ، يقال عقبه يعقبه . وعقبتم نحو تبعتم . وقال الزجاج فعاقبتم فأصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم ، والذي ذهبت زوجته كان يعطي من الغنيمة المهر ، وفسر غيرها من القراآت فكانت العقبى لكم ، أي فكانت الغلبة لكم حتى غنمتم . وقيل جميع من لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين راجعة عن الإسلام ست نسوة أم الحكم بنت أبي سفيان كانت تحت عياض بن شداد الفهري ، وفاطمة بنت أبي أمية كانت تحت عمر بن الخطاب وهي أخت أم سلمة ، وبروع بنت عقبة كانت تحت شماس بن عثمان ، وعبدة بنت عبد العزى بن نضلة وزوجها عمرو بن عبد ودّ ، وهند بنت أبي جهل كانت تحت هشام بن العاص . وكلثوم بنت جرول كانت تحت عمر ، فأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهور نسائهم من الغنيمة .