Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 9, Ayat: 29-29)

Tafsir: al-Kaššāf ʿan ḥaqāʾiq ġawāmiḍ at-tanzīl wa-ʿuyūn al-aqāwīl fī wuǧūh at-taʾwīl

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ } بيان للذين مع ما في حيزه . نفى عنهم الإيمان بالله لأنّ اليهود مثنية والنصارى مثلثة . وإيمانهم باليوم الآخر لأنهم فيه على خلاف ما يجب وتحريم ما حرّم الله ورسوله لأنهم لا يحرمون ما حرم في الكتاب والسنة . وعن أبي روق لا يعملون بما في التوراة والإنجيل ، وأن يدينوا دين الحق ، وأن يعتقدوا دين الإسلام الذي هو الحق وما سواه الباطل . وقيل دين الله ، يقال فلان يدين بكذا إذا اتخذه دينه ومعتقده . سميت جزية لأنها طائفة مما على أهل الذمة أن يجزوه أي يقضوه ، أو لأنّهم يجزون بها من منّ عليهم بالإعفاء عن القتل { عَن يَدٍ } إما أن يراد يد المعطي أو الآخذ فمعناه على إرادة يد المعطي حتى يعطوها عن يد أي عن يد مؤاتية غير ممتنعة لأنّ من أبى وامتنع لم يعط يده ، بخلاف المطيع المنقاد ، ولذلك قالوا أعطى بيده . إذا انقاد وأصحب . ألا ترى إلى قولهم نزع يده عن الطاعة ، كما يقال خلع ربقة الطاعة عن عنقه ، أو حتى يعطوها عن يد إلى يد نقداً غير نسيئة ، لا مبعوثاً على يد أحد . ولكن عن يد المعطي إلى يد الأخذ ، وأما على إرادة يد الآخذ فمعناه حتى يعطوها عن يد قاهرة مستولية ، أو عن إنعام عليهم . لأنّ قبول الجزية منهم وترك أرواحهم لهم نعمة عظيمة عليهم { وَهُمْ صَـٰغِرُونَ } أي تؤخذ منهم على الصغار والذل . وهو أن يأتي بها بنفسه ماشياً غير راكب ، ويسلمها وهو قائم - والمتسلم جالس ، وأن يتلتل تلتلة ويؤخذ بتلبيبه ، ويقال له أدّ الجزية ، وإن كان يؤدّيها ويزخ في قفاه ، وتسقط بالإسلام عند أبي حنيفة ولا يسقط به خراج الأرض . واختلف فيمن تضرب عليه ، فعند أبي حنيفة تضرب على كل كافر من ذمي ومجوسي وصابىء وحربي ، إلاّ على مشركي العرب وحدهم . روى الزهري 456 أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح عبدة الأوثان على الجزية ، إلاّ من كان من العرب وقال لأهل مكّة " هل لكم في كلمة إذا قلتموها دانت لكم بها العرب وأدّت إليكم العجم الجزية " ، وعند الشافعي لا تؤخذ من مشركي العجم . والمأخوذ عند أبي حنيفة في أوّل سنة من الفقير الذي له كسب اثنا عشر درهماً . ومن المتوسط في الغني ضعفها ، ومن المكثر ضعف الضعف ثمانية وأربعون ، ولا تؤخذ من فقير لا كسب له . وعند الشافعي يؤخذ في آخر السنة من كل واحد دينار ، فقيراً كان أو غنياً ، كان له كسب أو لم يكن .