Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 109-109)
Tafsir: Tafsīr al-imām ʾibn ʿArafa
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله تعالى : { وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ … } . قيل لابن عرفة : ذكر بعضهم في الفاعل أنه يشترط فيه ما يشترط في المبتدإ إذا كان نكرة من أنه لا بد له من مسوغ ، وذكره في قول الله جلّ ذكره : { فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ } قال ابن عرفة : لم أسمع هذا من أحد إلا في المبادى كنت أسمعه في قول الجزولي أسند إليه فعل ، أو ما جرى مجراه . قال ابن عرفة : ومن دعا على مسلم أن يميته الله كافرا ( ما يلزمه ؟ ) فقال النووي : إن اعتقد مرجوحية الإيمان فهو كافر ، وإلا فهو عاص وإثمه أشد من إثم من دعا على الكافر أن يميته الله كافرا . والخلاف عندنا في شرطية النطق بالشهادتين هل لا بد منها مع القدرة عليها ( أو ) يكفي الاعتقاد ؟ وأما إن صرح بكلمة الكفر فهو كافر بإجماع ، وانظر سورة الحجرات . قوله تعالى : { مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ … } . إمّا أن كفرهم عناد أو ليس بعناد ، بناء على أن ارتباط الدليل بالمدلول عادي أو عقلي فيكون الله تعالى ( أنبأهم ) ذلك في ثاني حال بعد أن علموه وتحققوه . قوله تعالى : { فَٱعْفُواْ وَٱصْفَحُواْ … } . قال ابن عرفة : العفو رفع الحرج عمن ثبت وتقرر كمن عفا عن قاتل وليّه بعد ثبوته القتل عليه ( والصفح رفع الحرج عن الشخص قبل ( ثبوت ) موجبه كمن عفا عن قاتل وليه قبل ثبوت القتل عليه ، قال : ويكون هذا ترقيا أي فاعفوا عنهم حتى تؤمروا بقتالهم .