Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 124-124)
Tafsir: Tafsīr al-imām ʾibn ʿArafa
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله تعالى : { وَإِذِ ٱبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ … } والعامل / في إذ ( مضمر ) أي ( اذكر ) إذ ابتلى ، ويعمل فيها عمل الفعل في المفعول به ولا عمله في الظرف لأنه يستحيل ذكره في ذلك الوقت . وقرئ برفع " إِبْرَاهِيمُ " ونصب " رَبَّهُ " ومعناه ابْتَلَى ( ابراهيمُ ) إجابة ربه ، أي اختبر حاله عند ربه . قيل لابن عرفة : فهل يجوز أن يختبر المكلف حاله عند ربه ؟ فقال : أما عند الاضطرار فجائز كما في حديث الثلاثة الذين أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت عليهم من ( أعلى الجبل ) صخرة فسدت ( فم ) الغار فقالوا : تعالوا يتوسّل كل واحد منا إلى الله بأفضل عمل عمله ، الحديث أخرجه الصحيحان . قال : وكذلك عند الضرورة الظاهر الجواز . قال الإمام فخر الدين هنا : والجمهور على أن إمامة الفاسق حال فسقه لا تجوز ، واختلفوا في الفسق الطارئ هل يبطلها أم لا ؟ قال : وخطأ أبو بكر الرازي من نقل عن أبي حنيفة إجازة كونه خليفة وامتناع كونه قاضيا . قال : فإن شرط كل واحد منهما العدالة . وفي الإكمال للقاضي عياض في كتاب الإمارة قال المازري : وإذا عقد الإمام على وجه صحيح ثم فسق وجار بأن كان يكفر وجب خلعه ، وأما بغيره من المعاصي فلأهل السنة لا يخلع ، وللمعتزلة يخلع . عياض : الاختلاف أنها لا تنعقد لكافر ولا تدوم إن طرأ عليه الكفر ، وكذا إن كان يترك الصلاة والدعاء لها ، وكذا عند الجمهور بالبدعة ولبعض البصريين أنها لا تنعقد للمبتدع وتدوم له للتأويل . عياض : لا تنعقد ابتداء للفاسق بلا تأويل ، وهل يخرج منها بمواقعة المعاصي أو لا ؟ قال جمهور أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين : لا يخلع ( بالظلم ) والفسق وتعطيل الحقوق ، ويجب وعظه وترك طاعته فيما لا يجب فيه طاعة . وقال بعضهم : يجب خلعه ، وهذا مع القدرة فإن لم يقدر على ذلك إلا بفتنة وحرب فاتفقوا على منع القيام عليه . واحتج الزمخشري بهذه الآية على أن الفاسق لا يصلح للإمامة . قال ابن عرفة : لا دليل فيها ، وفرق بين نيل العهد للفاسق وتعلقه به وبين انعقاد الإمامة للفاسق . فنقول : أمّا ابتداء فلا يصح أن يَلِي الإمامة الفاسق . وأما بعد الوقوع فتنعقد له الإمامة كما قالوا في البياعات الفاسدة : إنما تمنع ابتداء فإن وقعت مضت وحكم لها بحكم الصحيح . قيل لابن عرفة : كيف هذا مع قول الله تبارك وتعالى { ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ } فقال : يكون الاصطفاء ( لنفسه ) فقط لا مطلقا .