Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 169-169)

Tafsir: Tafsīr al-imām ʾibn ʿArafa

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله تعالى : { إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِٱلسُّوۤءِ وَٱلْفَحْشَآءِ … } . وقال ( ابن عرفة ) : لأن العدو ( قد ) يأمر بالخير وهذا العدو لا يأمر إلا بالشر . قيل لابن عرفة : فيه دليل على أنّ الأمر لا يشترط فيه العلو بل الاستعلاء فقط ، لأن الشيطان أسفل من مأموره . فقال : إنّما هو أسفل منه شرعا وهو في الوجود أعلى لاستعلائه عليه من حيث لايراه ولا يشعر به . وأورد الزمخشري على هذا قوله تعالى { إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ } قال ( كان ) أمرا مع تلك الآية . وأجاب عن ذلك بأنَّه شبّه تزيينه وبعثه على الشّر بالأمر وقبول العباد وساوسه بامتثال الأمر . قال ابن عرفة : أو يجاب بأن تلك مقيدة بالسّلطان وهو الحجة أو بلفظ العباد ، فالعباد لا يتسلط عليهم ولا تقوم له عليهم حجة ولذلك أضافهم الله إليه إضافة تشريف ، وقوله { بِٱلسُّوۤءِ وَٱلْفَحْشَآءِ } يحتمل أن يكون السّوء ما لم يرتب الشارع عليه الحد ( والفحشاء ما رتب عليه الحد ، والسوء الصّغائر ) والفحشاء الكبائر . قوله تعالى : { وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ } . قال ابن عرفة : يدخل فيه المفتي إذا أفتى بما لايعلم والقاضي إذا حكم بما لايعلم فإنه قال على الله ما ( لا ) يعلم . قيل لابن عرفة : يؤخذ منه أبطال العمل بالقياس ؟ فقال : أما من لا يقول به فظاهر وأما من يقول به فمقدمات القياس ظنية فتكون ( النتيجة ) ظنية ، لكن يلزم عليه إبطال العمل بجميع الأحكام الشرعية ، لأنها كلها ظنية فليس المراد العلم الحقيقي بل ما عليه الظن .