Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 187-187)

Tafsir: Tafsīr al-imām ʾibn ʿArafa

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله تعالى : { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ … } . قال الزمخشري : إن قلت لم كنّى الجماع بالرفث الدال على القبح أي على معنى القبح بخلاف قوله { وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ } وقوله { فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ } وأجاب عن ذلك بأن ذلك تقبيح لما صدر منهم قبل الإباحة ، كما سماه ( اختيانا ) . ابن عرفة : والجواب عندي بعكس هذا وهو أنّه مبالغة في الإباحة والتحليل فعبر عنه باللّفظ الصّريح حتى لا يبقى عندهم فيه شك ولا توهم بوجه . قال ابن عرفة : وعدّي الرفث بإلى لتضمنه معنى الإفضاء . وقال ابن جني في سر الصناعة في مثل هذا : إنّ الرفث يتعدّى بالباء والإفضاء بإلى فذكر الرّفث ولم يذكر معموله ، وذكر معمول الإفضاء ولم يذكر عامله إشعارا بإرادة الجميع وأن الكل مقصود بالذكر . قوله تعالى : { هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ … } . ابن عرفة : ليس هذا من ( النّسب ) المتعاكسة مثل : زيد أخوك وأخوك زيد ، إذ لا يلزم من كونهنّ لباسا للرّجال أن يكون الرجال لباسا لهن وهذا تأكيد في التحليل . قوله تعالى : { عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ … } . قال ابن عرفة : هذا من باب القلب مثل كسر الزجاج الحجر لأنّ النفس هي الخائنة قال تعالى { إِنَّ ٱلنَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِٱلسُّوۤءِ } قوله تعالى : { وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ … } . ابن عطية : قال : الإمام مالك / الاعتكاف إلا في مساجد الجماعات . وروي عنه أن ذلك في كل مسجد . ابن عطية : وروي عنه أنّ ذلك في كل مسجد من المساجد . ابن عرفة : لو نذر أن يعتكف فإنه يجزيه عند مالك الاعتكاف في أي مسجد أراد ويخرج به من العهدة وشرط الجامع غير واجب . وكذا قال الشيخ ابن العربي عن الإمام مالك رضي الله عنه . قوله تعالى : { تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ … } . الإشارة ( راجعة ) إلى الأحكام أو إلى النواهي المتقدمة . قوله تعالى : { فَلاَ تَقْرَبُوهَا … } . نهى عن القرب لحديث " الراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه " . قيل لابن عرفة : تقرر أن اتقاء الشبهات غير واجب بل مستحب ؟ فقال : هي أقسام : مظنون ، ومشكوك فيها ، ومتوهمة ، فالوهم مرجوح ، والظن راجح فينتج وجوب الاجتناب ، والشك فيه خلاف ( ومحمل النهي ) في الآية على تحريم المظنون والمشكوك فيه وقال في الآية الأخرى : { تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا } ابن عرفة : يحتمل أن تكون تلك قبل هذه فنهينا أولا عن تعدي الحدود ، ثم نهينا ثانيا عن قربها ؛ أو يكون الأمر الأول للعوام والثاني للخواص . وأجاب أبو جعفر الزبير بأن قرب النساء بالمباشرة يدعو إلى المواقعة فقل من يملك نفسه ، فنهى عن القرب ونظيره : { وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ } { وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَىٰ } ولذلك منع المحرم من الطيب . فإن قصد البيان العام الفارق بين الحلال والحرام لم ينه عن المقاربة بل عن التعدي فقط ، مثل { ٱلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ } الى قوله { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا } فحرم أموالهم على الأزواج بغير حق ما لم يقع نشوزٌ أو ما يمنع عن القيام بحقوقهم . وأجاب بعضهم بأنّ تلك تقدمها " ٱلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ " وهو أمر مباح ، فناسب النهي عن تعديه لا عن قربه ، وهذه تقدمها النهي عن المباشرة وهو محرم فناسب النهي عن قربه . قوله تعالى : { يُبَيِّنُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ … } . قيل لابن عرفة : هذا يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم غير مجتهد ؟ فقال : الآيات هي القرآن والمعجزات ، وأما السنة كلها فلا تسمى آيات .