Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 226-226)

Tafsir: Tafsīr al-imām ʾibn ʿArafa

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله تعالى : { لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ … } . قال ابن العربي : في قول الله عز وجل { وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ } وفي قول الله عز وجل : { وَٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ } أجمعنا على أن الأمة من نسائنا ، فليكن العَبْدُ من رجالنا فتجوز شهادته ، وكذلك يقال هنا : إن لفظ النساء يتناول الحرائر والإماء . قال ابن عرفة : أو يجاب هنا بالقرينة و هو أن منصب العدالة شريف عظيم فلا تقبل فيه العبيد ، وكذلك القرينة هنا ( لأجل ) أنّ الإيلاء إنّما هو لرفع الضرر على الزوجة والمشقة ، فإذا روعي ذلك في الزوجة الحرة لزم أن يراعى في الأمة الزوجة من باب أحرى ما اتصف به من الزلة الموجبة لانتهاك ( الحرمة ) فضررها أشد . قوله تعالى : { تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ … } . قالوا : هذه الإضافة على معنى ( في ) . قال ابن عرفة : فهذا دليل على صحة القول بأنه بنفس انقضاء الأربعة أشهر تخرج مطلقة لأن التربّص هو في الأربعة أشهر فإذا انقضت انقضى التربص إلاّ أن يقال : إن التربّص ( يقتضي ) عند فراغه إما الطلاق أو ( أيقافه ) ليطلق ، وكان أوّلا اتفاقا بغير طلاق . أو يقال : إنّ هذا التقسيم في الآية يدل على أنّ الزوج مخير بين أن يبقي أو يطلق ، فدل على أنّه لا يلزمه الطلاق بمضي الأجل . قوله تعالى : { فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } . قيل لابن عرفة : هذا دليل على أن الإيلاء غير جائز ؟ فقال : المذهب أنّه جائز على تفصيل ، والصّحيح جوازه مطلقا ، لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه . وقد ذكر الشيخ ابن العربي قضيته لما رد على ابن الخطيب في قوله : إن النبي صلى الله عليه وسلم آلى وطلّق وظاهرَ . فقال : له قولك آلى وطلق صحيح وقولك ظَاهَرَ ( غير صحيح ) كيف والله تعالى يقول { وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُوراً } قال ابن عرفة : والجواب بأن تكون المغفرة والرحمة راجعين بسبب الإيلاء لأن الإيلاء لا يكون إلاّ عن غضب وشرور وذلك غير جائز فحسن تعقيبه بالمغفرة .