Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 228-228)
Tafsir: Tafsīr al-imām ʾibn ʿArafa
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله تعالى : { وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ … } . هذا عام مخصوص ( بالمطلقة قبل البناء والحامل والصغيرة والآيسة من الحيض . ابن عرفة : وهو ( مخصوص ) بدليل متصل لأنّ الحامل معلوم عمارة رحمها فلا بد من انتظارها وقت زوالها ، ومن عداها معلوم براءة أرحامهن فلا فائدة في عدّتهن ثلاثة قروء . قيل لابن عرفة : هذا إن قلنا : لا تحيض ، وأما على قول ابن القاسم بأنها تحيض فيكون مخصوصا بدليل منفصل عن الآية . قوله تعالى : { ثَلاَثَةَ قُرُوۤءٍ … } . مشترك بين الطّهر والحيض ، والشافعي يقول : الأقراء هنا الحيض . والإمام مالك رضي الله عنه نقل الكل عنه أنها للأطهار ، ونقل اللَّخمي عنه قولين ، والقرء في اللغة الجمع . قيل لابن عرفة : كنتَ قلتَ لنا : إن هذا ليس من ذلك لأن الجمع من قريت الماء في الحوض غير مهموز ، والقرء مهموز . وقلت لنا : الصحيح أنه للقدر المشترك وهو براءة الرحم ؟ قال ابن عرفة : والظّاهر في لفظ الآية أن الأقراء الحيض ، لأن التربص هو الانتظار ، والانتظار يقتضي ( أقراء مستقبلة ) ، وقد أمر الشارع بالطلاق في طهر لم تمس فيه ، فإذا طلقها طاهرا ، فإن قلنا : إن الأقراء : الحيض ، صح الانتظار ، وإن قلنا : الاطهار ، لم يستقم إسناد الانتظار إليها لأن ( القرء ) الأول حاصل في الحال . فلا ( يقال ) له : انتظره . وأجيب : بأنّ الانتظار أسند ( ( لمجموع الثلاثة أطهار . ( فقال : على أنّها الحيض يكون ) الانتظار أسند لمجموعها ) ) . ولكل واحد منها وعلى أنّها الأطهار فالانتظار مسند لمجموعها باعتبار الكل لا باعتبار الكلية . قوله تعالى : { وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيۤ أَرْحَامِهِنَّ … } . قال ابن عرفة : هذا إخبار عن الحكم ، فلا يصح أن يكون الشرط الذي بعده قيدا فيه لأن متعلق الخبر حاصل في نفس الأمر سواء حصل الشرط أو لا . لأن حكم الله لا يتبدل فلا يحل لهن ذلك سواء آمنّ أو كفرن ، ولا بدّ أن يقال : إنه شرط في لازم ذلك الخبر . والتقدير لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن فلا يكتُمنه إن كن يؤمن بالله ، وهذا على سبيل التهييج لئلا يلزم عليه التكفير بالذنب وهو مذهب المعتزلة . قيل لابن عرفة : ما قلتموه إنما ( يقوم ) على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ؟ وقال ابن عرفة : واستعمال الأشياء ( المعقمة ) المانعة من الحمل قبل ( الحمل ) كرهها في العتبية ، وأما بعد الحمل في الأربعين فالجمهور على المنع من إسقاط الماء من الرحم ذكره ابن العربي وغيره . وحكى الإمام اللخمي فيه خلافا شاذا ، وأما بعد التطوير والتكوين فأجمعوا على تحريم ذلك . قوله تعالى : { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ … } . مخصوص بطلاق الخلع . وفي المدونة قولان إن قال لها : أنت طالق طلاق الخلع . قوله تعالى : { إِنْ أَرَادُوۤاْ إِصْلاَحاً . … } . مفهومه : إن لم يريدوا إصلاحا فلا حق لهم سواء أرادوا الإفساد أو لم يريدوا شيئا . قيل لابن عرفة : فعلى هذا لايجوز أن يتزوجها ليطلقها إذ لا ( إصلاح ) فيه ؟ فقال : قد يكون فيه الإصلاح ، تأمل . قوله تعالى : { وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ … } . أي في التفضيل ، وفي تفسير الدّرجة خلاف ( فالجمهور ) يحملونها على حسن العشرة كما قال ابن العباس رضي الله عنهما . وهذا الظاهر ، فيقولون وله عليها من القيام بحقه المبادرة إلى غرضه ورفقه ، مثل الذي عليه وزيادة درجة التقديم . ويريدون المعنوي وهو التفضيل ومن بدع التفاسير ما نقلوه عن ابن مسعود أن الدرجة ( اللحية ) . قال ابن عرفة : والتفضيل هو الأمر المُباح مثل إذا تعارض سكناها في دار أرادتها مع سكناها في دار أخرى أرادها زوجها وهما مستويان ، فينبغي للمرأة إيثار اختيار الزوج .