Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 230-230)

Tafsir: Tafsīr al-imām ʾibn ʿArafa

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله تعالى : { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ … } قيل لابن عرفة : وما أفاد قوله " من بعد " والكلام يستقل بدونه ؟ فقال : أفاد التنبيه على مرجوحية الطلقة الثالثة . قال ابن عرفة : ( وهذا الخلع ) هل هو فسخ أو طلاق ؟ منهم من قال : لا يكون طلاقا إلا إذا كان بلفظ الطلاق فتقول له : خالعتك على كذا . فيقول : أنت طالق على ذلك ، ولو قال وأنا أخالعك على ذلك أو قال : سرّحتك على ( ذلك ) وخليت سبيلك وأبحت لك الأزواج ، فهو فسخ . وهي مسألة وقعت في المغرب في رجل كان يقال له البخاري ، لأنه كان يحفظ البخاري ، كان طلق زوجته طلاق الخلع ثلاثا بغير لفظ الطلاق ، ثم ردها قبل زوج فاختلف الفاسيون . فبعضهم قال : يرجم ، وآخرون قالوا : يلزمه الأدب فقط ، لأنه خالع بغير لفظ الطّلاق ، وحدّوه حينئذ وتركوه . وهي مسالة المدونة إما أن يعذر بجهل أولا ، وهذا الرجل كان عالما . قوله تعالى : { حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ … } . قال سعيد بن المسيب : : إنها تحلّ بالعقد . قال ابن عرفة : وما حمله عندي إلا أنه يقول : اقتضت الآية أنّها تحل بالعقد ، وبينت السنة أنّها لا بد من الوطء . وبهذا كان يرد بعضهم على من قال : كل نكاح في القرآن المراد به العقد إلا ( في ) هذه الآية ، فكان يقول : بل هو هنا حقيقة في العقد ، وبينت السنة أنه لابدّ من الوطء . قوله تعالى : { إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ … } . ولَمْ يَقُلْ : إن لم يخافا ألاّ يقيما حدود الله ، لأن هذه أبلغ في التكليف . قال ابن عرفة : وأهل بلدنا يكلفونها إذا أرادت الرجوع لمطلقها بالثلاث إثبات كون المحلل غير متّهم لفساد الزمان . وأهل القيروان يكلفونها ( إثبات ) ذلك عند تزويجها . وكان الشيخ ابن هارون لما عزل عن قضاء توزر تكلّم معه القاضي ابن عبد السلام في أمور منها أنّه لم يأمر بذلك ، فقال ابن هارون : تكليفها بهذا لم يذكره أحد وفيه مشقة عليها ، وإنما الصواب أن يعمل على ما اتفقا عليه هي والذي ( حللّها ) لمطلقها . قال : فأنكر ذلك ابن عبد السلام وقال له : سمعت عنك أنك تأخذ في كل صداق دينارا كبيرا وتسرحه ، فسكت عنه .