Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 5-5)

Tafsir: al-Lubāb fī ʿulūm al-kitāb

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

أصل تُؤْتُوا تُؤتيوا : تُكْرِموا فاستثقلت الضمةُ على الياءِ فَحُذِفَت الضمة ، فالتقى ساكنان : الياء وواو الضمير فحذفت الياء لئلا يلتقي ساكنان . والسُّفَهاء جمع : سفيه ، وعن مجاهد : " المراد بالسُّفَهاءِ " النِّسَاءِ مَنْ كُنَّ أزواجاً ، أو بنات ، أو أمهات ، وضَعَّفَهُ بَعْضُهُم بأنَّ فَعِيلة إنَّما تُجْمَع على فَعَائلِ أوْ فَعِيلات ، قاله [ أبو البقاء ] وابن عطية ، وقد نقل بعضهم أنَّ سَفَيهةَ تُجْمَعُ : على " سُفَهَاءَ " كالمُذكَّر ، وعلى هذا لا يَضْعُفُ قول مُجَاهِدٍ . وجمعُ فَعِيلَةٍ الصِّفَةِ على فُعَلاء وَإنْ كان نادراً ، إلاَّ أنَّهُ قد نُقِلَ في هذا اللَّفْظِ خُصوصاً ، وتخصيصُ ابن عطية جمع فَعِيلة بِفَعائِلٍ ، أوْ فَعِيلات ليس بظاهر ، لأنَّهَا يَطَّرد فيها أيْضاً " فِعَال " نحو : كريمةٍ ، وَكرامٍ ، وظريفةً ، وظِراف ، وكذلك إطلاقهُ فَعِيلة ، وَكَانَ مِنْ حَقِّه أنْ يقيِّدَها بألاَّ تكون بمعنى : مَفْعُولةٍ ، تَحَرُّزاً من قتيلة فَإنَّها لا تُجْمَعُ على فَعَائِل . والجمهورُ قرؤوا ( الَّتِي ) بلفظِ الإفراد صفةً للأمْوَالِ ، وإنْ كانت جَمْعاً ؛ لأنَّهُ تَقَدَّم أنَّ جمع ما لا يعقل من الكثرة ، أو لم يكن له إلا جمعٌ واحدٌ ، الأحسنُ فيه أنْ يُعَامَل مُعَاملةَ الوَاحِدَةِ المؤنَّثة ، والأمْوالِ من هذا القبيل ، لأنَّهَا جمعُ ما لا يَعْقل ، ولم تُجْمَع إلاَّ على أفْعال ، وإنْ كانت بلفظِ القِلَّةِ ؛ لأن المرادَ بها الكثرة . وقرأ الحسن والنخعي " اللاتي " مطابقةٌ للفظ الجمع ، وكان القياسُ ألاَّ يوصف بـ " اللاتي " إلا ما يُوصَف مفرده بـ " التي " والأموال لا يوصف مفردها وهو " مال " بـ " التي " . وقال الفراء : العرب تقول في النِّساءِ " اللاتي " أكثر مما تقول " التي " ، وفي الأموال : " التي " أكثر مما تقول " اللاَّتي " وكلاهما جائز . وقرئ " اللَّواتي " فيه جمع الجمع وهي جمع اللاتي أو جمع " التي " نفسها . قوله : " قياماً " إن قلنا : أن " جَعَلَ " بمعنى صَيَّرَ فـ " قياماً " مفعول ثانٍ ، والأول محذوف ، وهو عائد الموصول والتقدير : الَّتِي جعلها اللَّهُ ، أي : صَيَّرَها لكم قياماً ، وَإنْ قُلْنَا : إنها بمعنى " خلق " فـ " قياماً " حال ، من ذلك العائد على المحذوف ، والتقدير : جعلها أي : خلقها وأوجدها في حال كونها قياماً . وقرأ نافع وابن عامر " قيماً " ، وباقي السبعة " قياماً " وابن عمر " قِواماً " بكسر القاف ، والحسن وعيسى بن عمر " قَواماً " بفتحها وَيُرْوَى عَنْ أبي عمرو ، وقرئ " قِوَماً " بزنة " عِنب " . فَأَمَّا قراءة نافع وابن عامر ففيها ثلاثة أوجه : أحدها : أن " قِيماً " مصدر كالقيام وليس مقصوراً منه قال الكسائِيُّ والأخْفشُ والفراء . فهو مصدر بمعنى القيام الذي يُرَادُ به الثباتُ والدَّوامُ ، وقد رُدَّ هذا القولُ بأنه كان يَنْبَغِي أن تَصِحَّ الواو لتحضُّنها بِتَوسُّطِها ، كما صَحَّت واو " عِوَض " " وحِوَل " ، وقد أجيبَ عنه بأنه تَبعَ فعله من الإعلال وكما أُعِلَّ فعله أُعِلَّ هو ، ولأنه بمعنى القِيام فَحُمِلَ عليه في الإعلال . وَحَكَى الأخفش : " قِيماً " و " قِوَماً " قال : والقياسُ تصحيحُ الواو ، وإنما اعتلت على وجه الشُّذُوذِ كقولهم : " ثِيرَة " وقول بني ضبة " طِيال " في جمع طويل ، وقول الجميع " جِياد " في جمع جواد ، وإذا أعلّوا " دِيَماً " لإعلال " دِيْمة " ، فاعتلالُ المصدر لاعتلال فعلِه أوْلى ، ألا تَرَى إلى صِحَّةِ الجمع مع اعتلالِ مُفْرده في معيشة ، ومعايش ، ومقامة ، ومَقَاوِم ، ولم يُصَححوا مَصْدراً أعلُّوا فِعْلَه . الثاني : أنه مقصور من " قيام " فحذفوا الألف تخفيفاً كما قالوا : " خيَم " في " خيام " و " مخْيَط " و " مِقْوَل " في " مخْياط " و " مِقْوالِ " . الثالث : أنه جمع " قِيمة " كـ " دِيَم " في جمع " دِيْمَة " ، والمعنى : أنَّ الأموال كالقيم للنفوس ؛ لأنَّ بقاءها بها ، وقد رَدَّ الفارسيُّ هذا الوجه ، وإنْ كان هو قول البصريين غير الأخفشِ ، بأنه قد قرئ قوله تعالى : { دِيناً قِيَماً مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً } [ الأنعام : 161 ] وقوله : { ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَاماً لِّلنَّاسِ } [ المائدة : 97 ] . ولا يصحُّ معنى القيمة فيهما ، وقد رَدَّ عليه الناس بأنَّه لا يلزم من عدم صحَّة معناه في الآيتين المذكورتين ألا يصح هنا ، إذ معناه لائق ، وهناك معنى آخر يليق بالآيتين المذكورتين كما سيأتي إن شاء الله تعالى . وأما قراءة باقي السَّبعة فهو مصدرُ " قام " والأصلُ " قِوام " ، فأبدلت الواوُ ياءً للقاعدةِ المعروفة ، والمعنى : التي جعلها اللَّهُ سبب قيام أبدانكم أي : بقائها . وقال الزَّمخشريُّ : " أي : تقومون بها وتنتعشون بها " . وأما قراءة عبد الله بن عمر ففيها وجهان : أحدهما : أنه مصدرُ قَاوَمَ كـ " لاوَذَ ، لِواذاً " صحَّت الواوُ في المصدرِ كما صحَّت في الفعل . الثاني : أنه اسم لما يقوم به الشَّيء ، وليس بمصدر كقولهم : " هذا ملاك الأمر " أي : ما يملك به الأمر . وَأمَّا قراءة الحَسَن ففيها وجهان : أحدهما : أنَّه اسم مصدر كالكلام ، والدَّوام ، والسَّلام . والثاني : أنَّهُ لغة من القوام المراد به القامة ، والمعنى : التي جعلها اللَّه سببُ بقاءِ قاماتكم ، يقال : جارية حَسَنةُ القِوام ، والقَوام ، والقامة كله بمعنى واحد . وقال أبو حاتم قوام بالفتح خطأ ، قال : لأنَّ القوام امتداد القامة ، وقد تقدَّم تأويلُ ذلك على أنَّ الكسائيَّ قال : هو بمعنى القِوام أي بالكسر ، يعني أنه مصدر ، وَأمَّا " قِوَماً " فهو مصدر جاء على الأصلِ ، أعني : الصَّحِيحَ العين كالعِوَض ، والحِوَل . فصل لما أمر في الآية الأولى بإيتاء اليتامى أمْوَالَهم ، وبدفع صدقات النساء إليهنَّ فَكَأنَّهُ قال : إنَّمَا أمرتكم بذلك إذا كانوا عاقلين بالغين ، متمكنين من حفظ أموالهم ، فأمَّا إذا كانوا غير بالغين ، أو غير عقلاء ، أو كانوا بالغين عقلاء ؛ إلاَّ أنَّهم سُفهاء ، فلا تدفعوا إليهم أموالهم ، والمقصود منه الاحتياطُ في حفظ أموال الضُّعفاء العاجزين . واختلفوا في السُّفَهاء : فقال مجاهد والضَّحَّاكُ : هم النِّسَاءَ كما قَدَّمْنَا ، وهذا مذهب ابن عمر ويدلُّ عليه ما روى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألا إنَّما خُلِقَت النَّارُ للسُّفَهاء ، يقولها [ ثلاثاً ] ألا وإن السُّفهاء النِّساء ، [ إلاّ امرأة أطاعت قيّمها " ] . وقال الزَّمخشريُّ وابن زيد : والسُّفهاء ههنا السفهاء عن من الأولاد ، ويقول : لا تعط مالك [ الذي هو قيامك ] ولدك السَّفيه فيفسده . وقال ابن عباس والحسن وقتادة وسعيد بن جبير : هم النِّساء [ والصبيان ] إذا علم الرجل أنَّ امرأته سفيهةٌ مُفْسِدةٌ ، وَأنَّ ولده سفيه مفسد ، فلا يسلط واحداً منهما على ماله . وقيل : المرادُ بالسُّفهاء كل من لم يحفظ المال للمصلحة من النِّسَاءِ والصبيان والأيتام ، وكلُّ من اتَّصف بهذه الصفة ؛ لأنَّ التَّخصيص بغير دليل لا يجوز ، وقد تقدَّم في " البقرة " أنَّ السَّفه خفة العقل ولذلك سُمِّي الفاسق سفيهاً ، لأنه لا وزن له عند أهل العلم والدين ، ويسمى النَّاقص العقل سفيهاً لخفة عقله . فصل في دلالة الآية في الحجر على السفيه قال القرطبيُّ : دلت هذه على جواز الحجر على السَّفيه لقوله تعالى : { وَلاَ تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَالَكُمُ } ، وقوله : { فَإن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً } [ البقرة : 282 ] فأثبت الولاية على السَّفيه كما أثبتها على الضَّعيف ، والمراد بالضَّعيف في الآية الضَّعيف الْعَقْلِ لصغرِ أو مرض . فصل في حال السفيه قبل الحجر عليه [ قال القرطبيُّ ] : واختلفوا في حال السَّفيه قبل الْحَجْرِ عَلَيْهِ ، فقال مالك وأكثر أصحابه : إنَّ فعل السَّفيه وأمره كُلّهُ جائز ، حتى يحجر عليه الإمامُ ، وهو مذهب الشَّافعيِّ وأبي يوسف . وقال ابن القَاسِم : أفعاله غير جائزة ، وإن لم يضرب الإمام على يَدِهِ . فصل : في الحجر على الكبير واختلفوا في الحجر على الكبير ، فقال مالك وجمهورُ الفقهاء : يحجر عليه . وقال أبو حَنِيفَةَ : لا يحجر على من بلغ عاقلاً إلا ان يكون مُفسداً لماله ، فإذا كان كذلك منع من تسلميهم المالَ حتى يبلغ [ خمساً وعشرين سنة ، فإذا بلغها ] ، سُلِّمَ إليه المال بكل حالٍ ، سواء كان مُفْسِداً ، أو غير مفسد ؛ لأنَّه يُحبَلُ منه لاثنتي عشرة سنة ، ثم يُولد له لِستَّةِ أشهرٍ فيصير جَدَّاً وأباً ، وأنا أستحي أن أحجر على مَنْ يصلح أن يكون جَدَّاً . فصل في الخطاب في الآية في هذا الخطاب قولان : الأوَّلُ : أنَّهُ خطاب الأولياء بأن يُؤتُوا السُّفهاء الذين تحت ولايتهم أموالهم لقوله تعالى : { وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ } [ النساء : 5 ] وبه يصلح نظمُ الآيةِ مع ما قَبلها . فإن قيلَ : فكان ينبغي على هذا أن يقال : ولا يؤتوا السُّفَهَاء أموالهم . فالجوابُ من وجهين : أحدهما : أنَّه تعالى أضاف المال إليهم ، لا لأنَّهم ملكوه ، لكن من حيث ملكوا التصرف فيه ، ويكفي في الإضافة الملابسة بأدنى سبب . وثانيهما : إنَّما حَسُنَتْ هذه الإضافَةُ إجراءاً للوحدة بالنَّوع مجرى الوحدة بالشخص كقوله تعالى : { لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ } [ التوبة : 128 ] { فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم } [ النساء : 25 ] { فَٱقْتُلُوۤاْ أَنفُسَكُمْ } [ البقرة : 54 ] وقوله : { ثُمَّ أَنْتُمْ هَـٰؤُلاۤءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ } [ البقرة : 85 ] ومعلوم أنَّ الرَّجل منهم ما كان يقتل نفسه ، وإنَّمَا كان يقتل بعضهم بعضاً ، وكان الكلُّ من نَوْع واحدٍ ، فكذا هاهنا لما كان المال ينتفع به نَوْع الإنسان ، ويحتاج إليه ، فلأجل هذه الوَحْدَة النَّوعيَّة حسنت إضافة أموال السُّفهاء إلى الأولياء . القول الثاني : أنَّه خطاب للآباء بألاَّ يدفعوا مالهم إلى أولادهم إذا كانوا لا يحفظون المال سفهاء ، وعلى هذا فإضَافَةُ الأموال إليهم حقيقة ، والقول الأوَّلُ أرجحُ ؛ لأنَّ ظاهر النَّهي التحريم ، وأجمعوا على أنَّهُ لا يحرم عليه أن يهب من أولاده الصّغار ، ومن النِّسوان ما شاء من ماله ، وأجمعوا على أنه يحرم على الولي أن يدفع إلى السُّفهاء أموالهم ؛ لأنه قال في آخر الآية : { وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً } وهذه الوصيّة بالأيتام أشبه ، لأنَّ المرء مشفق بطبعه على ولده ، فلا يقولُ له إلا المعروفَ ، وإنَّما يحتاج إلى هذه الوصيَّة مع الأيتام الأجانب . قال ابنُ الخطيب : " ولا يمتنع [ أيضاً ] حمل الآية على كلا الوجهين " . قال القاضي : هذا بعيد ؛ لأنه يقتضي حمل قوله : " أمْوَالُكم " على الحقيقة والمجاز جميعاً ، ويمكن الجوابُ عنه بأن قوله : { أَمْوَالَكُمُ } يفيدُ كون تلك الأموال مختصة بهم ، اختصاصاً يمكنه التّصرف فيها ، ثم إنَّ هذا الاختصاص حاصل في المال المملوك له وفي المال المملوك للصَّبي ، إلاَّ أنَّهُ تحت تصرُّفه ، فهذا التَّفاوت واقع في مفهوم خارج من المفهوم المستفاد من قوله { أَمْوَالَكُمُ } وإذا كَانَ كذلك لم يبعد حمل اللَّفظ عليهما من حيث إن اللفظ [ أفاد ] معنى واحداً مشتركاً بينهما . قوله : { وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ } . ومعنى الرزق : أن أنفقوا عليهم . وقوله " فيها " فيه وجهان : أحدهما : أنَّ " في " على بابها من الظرفية ، أي اجعلوا رزقهم فيها . والثاني : أنها بمعنى " مِنْ " ، أي : بعضها والمراد : [ من ] أرباحها بالتجارة . قال ابن الخطيب : " وإنَّمَا قال " فيها " ولم يقل : مِنْهَا ، لئلا يكون ذلك أمراً بأن يجعلوا بعض أموالهم رِزْقاً [ لهم ] ، بل أمرهم أن يجعلوا أموالهم مكاناً لرزقهم ، بأنْ يَتَجِرُوا فيها ، فيجعلوا أرزاقهم من الأرْبَاحِ لا من أصول الأموال " . والأمر بالكِسْوَةِ ظاهر . فصل في تفسير القول المعروف قوله تعالى : { وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً } . اختلف المفسِّرون في القول المعروف : قال ابن جُريْجٍ ومجاهد : إنه العدة الجميلة من البرِّ والصِّلة . وقال ابن عباس : هو مثل أن يقول : إذا ربحت في سَفْرتِي هذه فعلت بك ما أنت أهله ، وإن غنمت في غَزَاتِي جعلت لك حظاً . وقال ابن زيد : إن لم يكن ممن يجب عليك نفقته ، فقل له : عافانا اللَّه وإياك ، وبارك اللَّهُ فيك . وقيل : قولاً لَيِّنَاً تَطِيبُ بهِ أنفسهم . وقال الزَّجَّاجُ : " علموهم مع إطعامهم وكسوتهم أمر دينهم " . وقال القَفَّالُ : " هو أنه إن كان المولى عليه صبياً فيعرفه الولي أنَّ المال ماله ، وهو خازن له ، وأنه إذا زال صباه يَردُّ إليه المال ، ونظيره قوله تعالى : { فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلاَ تَقْهَرْ } [ الضحى : 9 ] [ و ] لا تعاشره بالتَّسلُّطِ عليه كمعاشرة العبيد ، وكذا قوله : { وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُوراً } [ الإسراء : 28 ] وإن كان المولى عليه سفيهاً ، وَعَظَهُ ونصحه وحثه على الصلاة ، ورَغَّبَهُ في ترك التبذير والإسراف ، وعَرَّفَهُ عاقبة التبذير الفقر والاحتياج إلى الخلق ، إلى ما يشبه هذا النوع من الكلام " . وقال ابن الخطيب : وهذا أحسن من سائر الوجوه .