Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 93-93)

Tafsir: al-Lubāb fī ʿulūm al-kitāb

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

لما ذكر القتْل الخَطَأ ، ذكر بعده بيان حُكم قتل العَمْدِ ، وله أحكام مِثْل وُجُوب القِصَاص والدِّيَة ، وقد ذُكر في سُورة البَقَرة عند قوله - [ تعالى ] - { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى } [ البقرة : 178 ] لا جرم اقْتَصَر هَهُنَا على بَيَان الإثْمِ والوَعِيد . وقوله : " معتمداً " : حالٌ من فَاعِل " يقتل " ، وروي عن الكَسَائِيّ سكون التَّاء ؛ كأنه فَرَّ من تَوالِي الحَرَكَات ، و " خالداً " نصْبٌ على الحَالِ من محْذُوف ، وفيه تقديران : أحدهما : " يجزاها خالداً فيها " ، فإنْ شِئْتَ جَعَلْتَه حالاً من الضَّمِير المَنْصُوب أو المَرْفُوع . والثاني : " جازاه " ، بدليل { وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ } فعطفَ المَاضِي عليه ، فعلى هذا هي حَالٌ من الضَّمِير المنصوب لا غيرُ ، ولا يجُوزُ أن تكون حالاً من الهَاءِ في " جزاؤه " لوجهين : أحدهما : أنه مُضَافٌ إليه ، [ ومَجِيء الحَالِ من المُضَاف إليه ] ضعِيفٌ أو مُمْتَنع . والثاني : أنه يُؤدِّي إلى الفَصْلِ بين الحَالِ وصاحبها بأجْنَبِيٍّ ، وهو خبرُ المبتدأ الذي هو " جهنم " . فصل : سبب نزول الآية نَزَلَت [ هذه الآية ] في مقيس بن ضبابة الكِنْدِي ، وكان قد أسْلَم هو وأخُوه هِشَامٌ ، فوجد أخَاه هِشَاماً قَتِيلاً في بَنِي النَّجَّار ، فأتى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له [ ذلك ] ، فأرسل رسُول الله صلى الله عليه وسلم معه رَجُلاً من بَنِي فهر إلى بَنِي النَّجَّار ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمُرُكم إن عَلِمْتُم قاتل هِشَام بن ضبابة [ أن تدفَعُوه ] إلى مقيس فيقتصَّ منه ، وإن لم تَعْلَمُوه أن تَدْفَعُوا إليْه ديته ، فأبلغهم الفِهري ذلك : فَقَالوا : سمعاً وطاعَةً لله ولرسُولِه ، ما نَعْلَم له قَاتِلاً ولكنَّا نُؤدِّي ديته ، فأعطوهُ مِائة من الإبل ، ثم انْصَرَفَا راجِعَيْن إلى المّدِينَة ، فأتَى الشَّيْطَان مقيساً فوسْوَس إليه ، فقال : تقبل دِيَة أخيك فَتَكُون عليك مَسَبَّة ، اقْتُل الذي ركب بَعِيراً منها وسَاقَ بقيَّتِها راجعاً إلى مَكَّة [ كَافِراً ] فنزل فيه : { ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها } بكفره وارتداده ، وهو الَّذِي استثْنَاه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يوم فَتْح مَكَّة عَمَّنْ أمَّنَهُ ، فَقُتِل وهو مُتَعَلِّق بأستار الكَعْبَة ، { وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ } [ أي : طَرَدَهُ عن الرَّحْمَة ] { وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً } . فصل : اختلاف العلماء في شبه العمد قال القرطبي : ذكر الله - عز وجل - في كتابه العَمْد والخطأ ، ولم يذكر شِبْهَ العَمْد ، وقد اختلف العُلَمَاء في القَوْل به : فقال ابن المُنْذِر : وأنكر ذَلِكَ مَالِك ؛ وقال : ليس في كِتاب اللَّه إلا العمْدَ والخَطَأ وذكره الخَطَّابي أيضاً عن مَالِك ، وزاد : أما شبه العَمْد فلا نَعْرِفُه . قال أبو عمرو : أنكر مَالِك واللَّيْث بن سَعْد شبه العَمْد ، فمن قُتِلَ عِنْدَهُمَا بما لا يَقْتُل مثلُه غَالِباً ؛ كالعضّة واللَّطْمة ، وضرب السَّوْط ونحوه ؛ فإنه عَمْد وفيه القَوَد ، قال : وهو قول جَمَاعَةٍ من الصَّحَابة والتَّابعين ، وذهب جُمْهُور فقهاءِ الأمْصَار إلى أن هذا كُلّه شبع العَمْد . قال ابن المُنْذِر : شبْه العمد يُعْمَل به عِنْدَنا ، وممن أثبت شِبْه العَمْد الشَّعْبيُّ ، والحَكَم ، وحمَّاد ، والنَّخعِيُّ ، وقتادَةُ ، وسُفْيَان الثَّوْريُّ ، وأهل العِراقِ والشافعي وأحمد ، وذُكِرَ عن مالكٍ ، ورُوِيَ عن عُمَر بن الخَطَّاب ، وعن عَلِيّ بن أبي طَالِبٍ - رضي الله عنهم أجمعين - . فصل فيمن تلزمه دية شبه العمد أجَمعُوا على أن دِيَة العَمْد في مالِ الجَانِي ، ودية الخَطَأ على عاقِلَتِه ، واختلفُوا في دية شبه العَمْد : فقال الحَارِث العُكْلِي ، وابن أبي لَيْلَى ، وابن شُبْرُمة ، وقتادة ، وأبو ثَوْر [ هي ] في مال الجَانِي . وقال الشَّعْبي ، والنَّخْعِيّ ، والحَكَم ، والشَّافِعِيّ ، والثَّوْرِيّ ، وأحْمَد ، وأحْمَد ، وإسْحاق ، وأصحاب الرَّأي : [ هي ] على العاقلة . قال ابن المُنْذِر : وهو الصَّحِيحُ : لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دِيَة الجَنِين على عاقِلة الضَّارِبَة . فصل اخْتَلَفُوا في حُكْم هذه الآية : [ فَرُوِي ] عن ابن عبَّاس أن قاتِل المؤمن عَمْداً لا توبةَ لَهُ ، فقيل له : أليْس قد قال الله - تعالى - في سورة الفُرْقَان : { وَلاَ يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَقِّ } [ الفرقان : 68 ] إلى قوله { وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً إِلاَّ مَن تَابَ } [ الفرقان : 68 - 70 ] فقال : كانت هذه الآيةُ في الجاهِليَّة وذلك أن أناساً من أهْل الشِّرْك [ كانوا ] قد قَتَلُوا وزَنوا ، فأتَوا رسُول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : إن الذي تدعُو إليه لحَسَنٌ ، لو تخبرنا أنَّ لما عَمْلِنا كَفَّارة ، فنزلت : { وَٱلَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهَا آخَرَ } [ الفرقان : 68 ] ، إلى قوله { إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ } [ الفرقان : 70 ] فهذه لأولَئِك ، وأما الَّتِي في النِّسَاء ؛ فالرَّجل الذي إذا عرف الإسْلام وشرائِعَه ، ثم قتل مُسْلماً متعمداً فجزاَؤُه جَهَنَّم . وقال زيْد بن ثابت : لما نزلت الآيةُ التي في الفُرْقَان { وَٱلَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهَا آخَرَ } [ الفرقان : 68 ] ، عجبنا من لينها ، فلبثْنَا سبْعَة أشْهر ثم نزلت الغَلِيظَة بعد اللَّيِّنَة ، [ فنزلت ] فَنَسَخَتْ الليِّنة ، وأراد بالغَلِيِظَة هذه الآية ، وباللَّيِّنة أية الفُرقان . وقال ابن عبَّاسٍ : تلك آية مكِّيَّة ، وهذه مَدَنيَّة نزلت ولم يَنْسَخْهَا شيء . وذهب أهل السُّنَّة إلى أن قَاتِل المُسْلِم عَمْداً توبته مَقْبُولة ؛ لقوله - تعالى - : { وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَاً } [ طه : 82 ] ، وقال : { إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ } [ النساء : 48 ] ، وما رُوي عن ابن عبَّاسٍ ؛ فهو تَشديد ومُبَالغَة في الزَّجْرِ عن القَتْلِ ، وليس في الآيَة متعلِّق لمن يَقُول بالتَّخْليد في النَّار بارتكاب الكبائر ؛ لأن الآية نزلَتْ في قَاتِل [ وهو ] كَافِرٌ ، وهو مقيس ابن صبابة ، وقيل : إنَّه وعيد لمن قَتَل مُؤمِناً مُسْتَحِلاً [ لقتله ] بسبب إيمَانهِ ، ومن اسْتَحَلَّ قتل أهْل الإيمانِ لإيمانِهِم ، كان كافراً مُخَلّداً في النَّارِ . حكي أنَّ عمرو بن عُبَيْد جاء إلى عمرو بن العَلاءِ ، فقال : هل يُخِلفُ الله وعده ؟ فقال : لا ، فقال : ألَيْسَ قد قَالَ - تعالى - : { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا } فقال أبو عَمْرو : من العَجَم أتَيْت يا أبا عُثْمان : إن العرب لا تَعُدُّ الإخلاَف في الوعيد خُلْفاً وذمَّا وإنَّما تَعُدُّ إخلاف الوَعْد خُلْفاً ، وأنشد [ شعراً ] : [ الطويل ] @ 1864 - وإِنَّي مَتَى أوْعَدْتُهُ أوْ وَعَدْتُهُ لَمُخْلِفُ إيعَادِي وَمُنْجِزُ مَوْعِدي @@ والدَّليل على أن غير الشِّرْك لا يُوجِب التَّخْلِيد في النَّارِ ، قوله عليه الصلاة والسلام " مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ باللَّه شَيْئاً ، دخل الجَنَّةَ " وروي [ عن ] عبادة بن الصَّامِتِ - رضي الله عنه - ؛ " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لَيْلَة العَقَبَة - وحوله عِصَابة من أصْحَابِه - : " بايِعُوني على ألاَّ تُشْرِكُوا باللَّه شَيئاً ، ولا تَسْرِقُوا ولا تَزْنُوا ، ولا تَقْتُلُوا أوْلادكم ، ولا تأتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونه بين أيْدِيكُم وأرْجُلِكُم ، ولا تَعْصُوا في مَعْرُوفٍ ، فَمَنْ وفَّى مِنْكُم ، فأجْرُه على اللَّه ، ومن أصابَ من ذَلِكَ [ شيْئاً ] فعُوقِبَ في الدُّنْيَا ، فهو كَفَّارة له ، ومن أصَابَ من ذَلِكَ شَيْئاً ثم سَتَرهُ الله عَلَيْه ، فهو إلى الله إن شاء عفا عنه ، وإن شاء عَاقَبهُ " فبايَعْنَاه على ذَلِكَ . وذكر الوَاحِدِي : أن الأصْحَاب سلكوا في الجَوَابِ عن هَذِه الآيَة طُرُقاً كَثِيرة ، قال : وأنَا لا أرْتَضِي شَيْئاً منها ؛ لأنّ الذي ذَكَرُوا إما تَخْصِيصٌ ، وإما معَارَضَة ، وإما إضْمار ، واللَّفظ لا يَدُلُّ على شيء من ذَلِك ، قال : والَّذي اعْتَمَدُوه وجهان : الأول : إجْماع المفسِّرين على أن الآيَة نزلت في كَافِرٍ قتل مُؤْمِناً ، ثم ذكر تِلْك القِصَّة . والثاني : أن قوله : { فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ } معناه الاسْتِقْبَال ، والتقدير : إنه سيجزى بجهنم ، وهذا وعيد ، قال : وخُلْفُ الوَعِيد كَرَم . قال ابن الخَطِيب : والوَجْه الأوَّل ضعيفٌ ؛ لأن العِبْرة بعُمومِ اللَّفْظ لا بخصوص السَّبَبِ ، وأيضاً ثَبَتَ في أصُول الفِقْهِ ؛ أن [ ترتيب ] الحُكْم على الوَصْفِ المُنِاسِب ، يدلُّ على كَوْن ذلك الحُكْم علَِّة لذلِك ؛ كقوله : { وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوۤاْ أَيْدِيَهُمَا } [ المائدة : 38 ] ، و { ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا } [ النور : 2 ] ، دلَّ ذَلِك على أن المُوجِبَ لِقَطْع السَّارِق هو السَّرِقة ، وجَلْد الزَّانِي هو الزِّنَى ، فكذا ههنا يَدُلَّ على أن المُوجِبَ لهذا الوَعِيد هو القَتْلِ العَمْد ، لأنه الوصْفُ المُنَاسِب للحكم ، وإذا كان كَذِلك ، لم يَبْق لكون الآيَةِ مخْصُوصة بالكَافِر وجْهٌ ، وأيضاً فإنه لا يَخْلُو إمَّا أن يكون المُوِجِبُ لهذا الوَعِيد هو الكُفْر دون القَتلِ العَمْد ، وإن كَان المُوجبُ هو الكُفْر ، وكان الكُفْر حَاصِلاً قبل هذا القَتْل ، فحينئذ لا يَكُون للقَتْل أثراً ألْبَتَّة في هذا الوَعِيد ، ويكُون هذا الكلام جَارياً مُجْرَى قوله من [ يتعمد قَتْل ] نفس فجزاؤه جَهَنم خَالِداً فيها ؛ لأن القَتْل العَمْد ما لم يكُن له أثر في الوَعِيد ، جرى مُجْرَى النَّفْس ، وسائر الأمُور التي لا تَأثِير لها في هذا الوَعِيدِ ، وذلك بَاطِل ، وإن كان المُوجِب لهذا الوعيد [ كونه ] قَتْلاً عَمْداً ، فلزم أن يُقَال : أيْنَمَا حصل القَتْل العَمْد ، حصل هذا الوعيد ؛ فثبت أن هذا الوَجْه الذي ارتَضَاه الوَاحِدِيّ ليس بِشَيْء . وأما الوجه الثاني : فهو في غَايَة الفَسَادِ ؛ لأن الوعيدَ قَسْمٌ من أقْسَام الخَبَر ، فإذا جَوَّزْنا الخُلْف فيه على اللَّهِ ، فقد جَوَّزْنا الكَذِب على الله - تعالى - ، وهذا خَطَأٌ عظيم ، بل يَقْرُب من الكُفْرِ ؛ لإجماع العُقَلاء على أنَّه - تعالى - منزَّه عن الكَذِب . وحكى القفال في تَفْسِيره وجْهاً آخَر في الجَوَابِ ، فقال : الآية تدلُّ على أن جَزَاء القَتْل هو ما ذُكِرَ ، لكن لَيْس فيها أنَّه - تعالى - يوصِلُ هذا الجَزَاءَ إلَيْه أم لا ، وقد يقُول الرَّجُل لعَبْدِه : جزاؤُكَ أن أفْعَلَ بك كَذَا وكَذَا ، إلا أنِّي لا أفعَلُ ، وهذا الجوابُ أيضاً ضَعِيفٌ ، لأنَّه ثبت بهذه الآيةِ أن جزاء القَتْل العَمْد هو ما ذُكِر ، وثبت بسَائر الآيَاتِ أنه - تعالى - يوصل الجَزَاء إلى المسَتحِقِّين ؛ قال - تعالى - : { مَن يَعْمَلْ سُوۤءًا يُجْزَ بِهِ } [ النساء : 123 ] ، وقال : { وَمَن يَعْـمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ } [ الزلزلة : 8 ] . قال ابن الخطيب : واعلم أنّا نَقُول [ أن ] هذه الآيَة مَخْصُوصة في مَوْضِعَيْن : أحدهما : أن يكون القَتْل [ العَمْد ] غير عُدْوان ؛ كما في القِصَاص ، فإنه لا يَحْصُل فيه هذا الوعِيد ألْبَتَّة . والثاني : القتل العَمْد العُدْوَان إذا تَاب عنه لا يَحْصُل فيه هذا الوعيد ، وإذا ثبت دُخُول التَّخْصِيص فيه في هاتين الصُّورتَيْن فيدخُلُه التَّخْصيص فيما إذا حَصَل العفو فيه ؛ بدليل قوله : { وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ } [ النساء : 48 ] .