Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 98-101)
Tafsir: Naẓm ad-durar fī tanāsub al-ayāt wa-s-suwar
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
ولما توعد على ترك الهجرة ، أتبع ذلك بما زاد القاعد عنها تخويفاً بذكر من لم يدخل في المحكوم عليه بالقدرة على صورة الاستثناء تنبيهاً على أنهم جديرون بالتسوية في الحكم لولا فضل الله عليهم ، فقال بياناً لأن المستثنى منهم كاذبون في ادعائهم الاستضعاف : { إلا المستضعفين } أي الذين وجد ضعفهم في نفس الأمر وعُدوا ضعفاء وتقوى عليهم غيرهم { من الرجال والنساء والولدان } ثم بين ضعفهم بقوله : { لا يستطيعون حيلة } أي في إيقاع الهجرة { ولا يهتدون سبيلاً * } أي إلى ذلك . ولما كانت الهجرة شديدة ، وكان ربما تركها بعض الأقوياء واعتل بالضعف ، وربما ظن القادر مع المشقة أنه ليس بقادر ؛ نفر من ذلك بالإشارة إليهم بأداة البعد فقال : { فأولئك } ولما كان الله سبحانه وتعالى أن يفعل ما يشاء ، لا يجب عليه شيء ولا يقبح منه شيء ، بل له أن يعذب الطائع وينعم العاصي ، ويفعل ويقول ما يشاء { لا يسأل عما يفعل } [ الأنبياء : 23 ] أحل هؤلاء المعذورين محل الرجاء إيذاناً بأن ترك الهجرة في غاية الخطر فقال : { عسى الله } أي المرجو والخليق والجدير من الملك المحيط بأوصاف الكمال { أن يعفو عنهم } أي ولو آخذهم لكان له ذلك ، وكل ما جاء في القرآن من نحو هذا فهو للإشارة إلى هذا المعنى ، وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : إن عسى من الله واجبة ، معناه أنه مع أن له أن يفعل ما يشاء لا يفعل إلا ما يقتضيه الحكمة على ما يستصوبه منهاج العقل السليم { وكان الله } أي الملك الذي له كل شيء فلا اعتراض عليه أزلاً وأبداً { عفواً } أي يمحو الذنب إذا أراد فلا يعاقب عليه وقد يعاتب عليه { غفوراً * } أي يزيل أثره أصلاً ورأساً بحيث لا يعاقب عليه ولا يعاتب ولا يكون بحيث يذكر أصلاً ، ولعل العفو راجع إلى الرجال ، والغفران إلى النساء والولدان . ولما رهب من ترك الهجرة ، رغب فيها بما يسلي عما قد يوسوس به الشيطان من أنه لو فارق رفاهية الوطن وقع في شدة الغربة ، وأنه ربما تجشم المشقة فاخترم قبل بلوغ القصد ، فقال تعالى : { ومن يهاجر } أي يوقع الهجرة لكل ما أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بهجرته { في سبيل الله } أي الذي لا أعظم من ملكه ولا أوضح من سبيله ولا أوسع { يجد في الأرض } أي في ذات الطول والعرض { مراغماً } أي مهرباً ومذهباً ومضطرباً يكون موضعاً للمراغمة ، يغضب الأعداء به ويرغم أنوفهم بسبب ما يحصل له من الرفق وحسن الحال ، فيخجل مما جروه من سوء معاملتهم له ؛ من الرغم وهو الذل والهوان ، وأصله : لصوق الأنف بالرغام وهو التراب ، تقول : راغمت فلاناً ، أي هجرته وهو يكره مفارقتك لذلة تلحقه بذلك . ولما كان ذلك الموضع وإن كان واحداً فإنه لكبره ذو أجزاء عديدة ، وصف بما يقتضي العدد فقال { كثيراً } . ولما كانت المراغمة لذة الروح ، فكانت أعز من لذة البدن فقدمها ؛ أتبعها قوله : { وسعة } أي في الرزق ، كما قال صلى الله عليه وسلم " صوموا تصحوا وسافروا تغنموا " أخرجه الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه " واغزوا ، وهاجروا تفلحوا " . ولما كان ربما مات المهاجر قبل وصوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فظن أنه لم يدرك الهجرة مع تجشمه لفراق بلده قال : { ومن يخرج من بيته } أي فضلاً عن بلده { مهاجراً إلى الله } أي رضى الملك الذي له الكمال كله { ورسوله } أي ليكون عنده { ثم يدركه الموت } أي بعد خروجه من بيته ولو قبل الفصول من بلده { فقد وقع أجره } أي في هجرته بحسب الوعد فضلاً ، لا بحسب الاستحقاق عدلاً { على الله } أي الذي له تمام الإحاطة فلا ينقصه شيء ، وكذا كل من نوى خيراً ولم يدركه " لا حسد إلا في اثنتين " فهو موفيه إياه توفية ما يلتزمه الكريم منكم . ولما كان بعضهم ربما قصر به عن البلوغ توانيه في سيره أو عن خروجه من بلده فظن أن هجرته هذه لم تجبُر تقصيره قال : { وكان الله } أي الذي له جميع صفات الكمال { غفوراً } أي لتقصير إن كان { رحيماً * } يكرم بعد المغفرة بأنواع الكرامات . ولما أوجب السفر للجهاد والهجرة ، وكان مطلق السفر مظنة المشقة فكيف بسفرهما مع ما ينضم إلى المشقة فيهما من خوف الأعداء ؛ ذكر تخفيف الصلاة بالقصر بقوله سبحانه وتعالى : { وإذا ضربتم } أي بالسفر { في الأرض } أيّ سفر كان لغير معصية . ولما كان القصر رخصة غير عزيمة ، بينه بقوله : { فليس عليكم جناح } أي إثم وميل في { أن تقصروا } ولما كان القصر خاصاً ببعض الصلوات ، أتى بالجار لذلك ولإفادة أنه في الكم لا في الكيف فقال : { من الصلاة } أي فاقصروا إن أردتم وأتموا إن أردتم ، وبينت السنة أعيان الصلوات المقصورات ، وكم يقصر منها من ركعة ، وأن القصر من الكمية لا من الكيفية بالإيماء مثلاً في صلاة الخوف بقول عمر رضي الله تعالى عنه ليعلى بن أمية - حين قال له : كيف تقصر وقد أمنا - : عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك - ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته " وهذا هو حقيقة القصر والذي دلت عليه " من " ، وأما الإيماء ونحوه من كيفيات صلاة الخوف فإبدال لا قصر ، والسياق كام ترى مشير إلى شدة الاهتمام بشأنها ، وأنه لا يسقطها عن المكلف شيء ، وقاض بأن المخاطرة بالنفس والمال لا تسقط الجهاد ولا الهجرة إذ الخوف والخطر مبنى أمرهما ومحط قصدهما ، فهذا سر قوله : { وإن خفتم أن يفتنكم } أي يخالطم مخالطة مزعجة { الذين كفروا } لا أنه شرط في القصر ، كما بينت نفي شرطيته السنة ، والحاصل أن هذا الشرط ذكر لهذا المقصد ، لا لمخالفة المفهوم للمنطوق بشهادة السنة ؛ وقد كانت الصلاة قبل الهجرة ركعتين ركعتين ، فأتمت بعد الهجرة إشارة إلى أن المدينة دار الإقامة وما قبلها كان محل سفر ونقلة ؛ روى الشيخان وأحمد - وهذا لفظه - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : " فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر " . ولما ذكر الخوف منهم ، علله مشيراً بالإظهار موضع الإضمار ، وباسم الفاعل إلى أن من تلبس بالكفر ساعة ما ، أعرق فيه ، أو إلى أن المجبول على العداوة المشار إليه بلفظ الكون إنما هو الراسخ في الكفر المحكوم بموته عليه فقال : { إن الكافرين } أي الراسخين منهم في الكفر { كانوا } أي جبلة وطبعاً . ولعله اشار إلى أنهم مغلوبون بقوله : { لكم } دون عليكم { عدواً } ولما كان العدو مما يستوي فيه الواحد والجمع قال : { مبيناً } أي ظاهر العداوة ، يعدون عليكم لقصد الأذى مهما وجدوا لذلك سبيلاً ، فربما وجدوا الفرصة في ذلك عند طول الصلاة فلذلك قصرتها ، ولولا أنها لا رخصة فيها بوجه لوضعتها عنكم في مثل هذه الحالة ، أو جعلت التخفيف في الوقت فأمرت بالتأخير ، ولكنه لا زكاء للنفوس بدون فعلها على ما حددت من الوقت وغيره .